responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 472

و أمّا إذا وصلت النوبة إلى التردّد بين الإرشاد و غيره، فيتعيّن- حسبما تحرّر مقتضى الأصل العقلائيّ- في الإرشاد، و في كونه مسوقا لتحديد مصبّ الإطلاق، و توضيح حدود الإرادة الجدّية، كما في العامّ و الخاصّ المتأخّر.

و من هنا يظهر مواقف الخلط بين كلمات المتأخّرين، حتّى الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [1] مع عدم تماميّة طريقتهم في البحث، فإنّ اللاّزم أوّلا البحث عن حال المطلق و المقيّد من غير فرض كون دليل القيد تحريما أو تنزيها، ثمّ البحث عن صورة العلم بأحد الوجوه و المحتملات.

بقي شي‌ء: في حكم ما لو كان مفاد المطلق ندبا

إذا كان دليل المطلق ندبا، فإن قامت القرينة على أنّ هيئة المقيّد تحريما أو تنزيها أو إرشادا فهو.

و لو قامت القرينة على أنّه للتنزيه بالمعنى الآخر، فيكون الإطلاق محفوظا.

و لو لم تقم القرينة على أحد الوجوه و المحتملات، فكون الأصل حمل المطلق هنا على المقيّد مطلقا، غير واضح، ضرورة أنّه فيما إذا ورد الأمر بالعقيقة، ثمّ ورد النهي عن المهزولة، يكون فهم العقلاء على أنّ المهزولة أقلّ ثوابا، بخلاف ما إذا ورد الأمر بمعاشرة العلماء، ثمّ ورد النهي عن معاشرة علماء السوء، فإنّه تحريم.

و أمّا حمل الهيئة هنا على الإرشاد إلى تحديد مصبّ الإطلاق فقط، فهو مشكل، لأنّ السنن ممّا لا يهتمّ بها في القوانين، حتّى يرد النهي لإفادة حدود المندوب فقط، فتدبّر تعرف.


[1]- مناهج الوصول 2: 333- 334.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست