responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 471

و البدليّة ليست وضعيّة، فهي أيضا إطلاقيّة، فافهم و اغتنم.

تذنيب: في قيام القرينة على إرادة شي‌ء من المقيد

هذا هو قضيّة الأصل الأوّلي في الجمع بين المطلق المثبت المقدّم، و المقيّد النافي المتأخّر، و فيما كانا غير مقترنين بقرينة خاصّة على إحدى المحتملات السابقة.

و أمّا إذا قامت القرينة على أنّ مفاد المقيد تحريم فيؤخذ به، و يحمل المطلق عليه طبعا، و هكذا لو قامت على أنّه متعيّن في الكراهة المصطلحة.

نعم، لو أقيمت القرينة على الكراهة بمعنى المرجوحيّة النسبيّة كما في باب العبادات، فلا يحمل المطلق عليها، لجواز الاكتفاء بالمرجوح في مقام امتثال أمر الإطلاق به، فلو ورد النهي عن المهزولة في الأضحيّة، و كان تنزيهيّا، فمجرّد كونه ترخيصا في الفعل لا يقتضي بقاء الإطلاق على حاله، لامتناع الجمع بين الوجوب و الكراهة المصطلحة بالضرورة.

و ما ترى في العبارات: من اقتضاء الترخيص بقاء الإطلاق، فهو لأجل أنّ صحّة العبادة في الحمّام متقوّمة بالأمر، و حيث لا يعقل الجمع بينهما يكون النهي محمولا على الكراهة بمعنى المرجوحيّة النسبيّة.

و أمّا في غير العبادات، فلا منع من كون الواجب ذبح الشاة السمينة، و كراهة ذبح المهزولة، بمعنى أنّه يجوز ذبحها، و لكنّه لا يكفي عن الأمر الثابت بدليل المطلق، فلا تخلط و اغتنم.

و من هنا يظهر ما إذا قامت القرينة على أنّه نهي تكليفيّ مردّد بين التحريم و الكراهة.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست