هذا فيما إذا كان دليل القيد إرشاداً إلى تحديد مصبّ الإطلاق، و أمّا في فرض الشكّ في مفاد الهيئة، فيأتي الكلام حوله عند توضيح صور المسألة [1].
و من هنا يظهر وجه معلوميّة حمل المطلق على المقيّد، فيما إذا كان دليل القيد متكفّلاً للأمر الغيريّ، أو النهي الغيريّ، الراجع إلى تعرّضه لخصوصيّات المركّبات الشرعيّة، كالصلاة و نحوها، فإنّ في هذه الصورة لا سبيل إلى توهّم المعارضة بين المطلق و دليل القيد، للزوم الخلف، فيكون أمثال هذا مفروغاً عنه في المقام.
نعم، في مورد الشكّ في مفاد الهيئة و موارد كون الهيئة تكليفيّة، يشكل الأمر أحياناً، فيكون مصبّاً للتشاحّ و محطّا للنزاع في الجملة، كما سيظهر.
الأمر الثالث: في أنّهما قد يتّحدان في الكيف و قد يختلفان
قد أشرنا في صدر المسألة إلى أنّ البحث حول أطوار المطلق و المقيّد، و كيفيّة الجمع بينهما إذا تخالفا، ففيما إذا كانا مختلفين في النفي و الإثبات، يكون التخالف ظاهرا بحسب الصورة، ضرورة أنّ الموجبة الكلّية أو السالبة الكلّية، تخالف الجزئيّة منهما.
و أمّا فرض كون الهيئة تنزيهيّة أو ندبيّة، فهو من صور كيفيّة الجمع بينهما، فلا معنى لفرض كون الهيئة ندبا أو تنزيها مثلا، ثمّ إخراجه عن محطّ الكلام [2]، فتأمّل.
و أمّا إذا كانا متّحدين في الكيف، بأن يكونا موجبتين أو سالبتين، فإن كانت وحدة الحكم معلومة فيلزم المخالفة، لإمكان كون المطلق جدّيا، و المقيّد مهملا،