responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 464

و من العجيب اختلافهم في الحكومة و الورود في هذه الصورة [1]!! و كأنّهم بنوا هنا على أنّ الإطلاق من الصفات الوضعيّة، و ليس من الحالات الآتية من اختيار المتكلّم، مع أنّ المسألة عندهم واضحة.

ثمّ إنّ الاتصال كما يمكن على وجه التبعيّة، بأن يكون القيد الوارد بحسب الأدب من متعلّقات الجملة، سواء قدّم عليها، أم أخّر في اللفظ، كذلك يمكن أن يكون على وجه الاستقلال، فلو ورد «أعتق الرقبة، و لا تكن هي كافرة» بل و لو ورد «و لا تعتق الكافرة» فانّه يشكّ في انعقاد الإطلاق، لصلاحيّة الجملة الثانية للقرينيّة، و قد مرّ في مقدّمات الحكمة: أنّ ذلك يضرّ بالإطلاق‌ [2]، فعلى هذا يلزم الأخذ عندئذ بالقدر المتيقَّن، لعدم إحراز الإطلاق حتّى يمكن دعوى قرينيّته على الهيئة في ناحية القيد، و لا يحمل عليه كما يأتي تفصيله‌ [3].

الأمر الثاني: في انحصار النزاع بالقيد المتكفّل للحكم التكليفيّ‌

فيما إذا كان دليل القيد غير متكفّل للحكم التكليفيّ الإلزاميّ أو الندبيّ، و كان إرشاداً إلى تحديد مصبّ الإطلاق و تضييق محطّه، فلا معنى لتوهّم التنافي المحتاج إلى العلاج، و هذا كما إذا ورد عقيب «أعتق الرقبة» «لا تعتق الكافرة» فإنّه إذا لم تكن الهيئة تحريميّة، و لا كراهتيّة فرضاً، فلا بدّ و أن يكون ناظراً إلى الإطلاق في القانون السابق عليه، أو اللاّحق به، و لأجله يصير الإطلاق معنوناً بذلك القيد، و يسري إليه الإجمال، و يسقط عن الحجّية في مورد الشكّ في الشبهة المصداقيّة بالضرورة.


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 577- 578، مقالات الأصول 1: 513.

[2]- تقدّم في الصفحة 427- 428.

[3]- يأتي في الصفحة 467- 469.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست