responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 450

تذنيب: حول منع استفادة العموم الاستغراقيّ أو البدلي من مقدّمات الحكمة

قد تبيّن ما هو الحقّ في معنى الإطلاق، و أنّ الحكم بعد تماميّة المقدّمات متعلّق بما هو تمام الموضوع، و قد مرّ أنّ التقييد هو إيراد القيد من غير سراية القيد إلى محلّ الإطلاق عنوانا، و من غير أن يسقط الكلام بذلك عن المرجعيّة عند الشكّ و الشبهة.

و ربّما يظهر من جمع: أنّ مقدّمات الحكمة بمنزلة أداة العموم الاستغراقيّ أو البدليّ‌ [1]، و لو كان الأمر كما أفيد فلا يلزم منه سراية الحكم إلى الخصوصيّات، ضرورة أنّ في قولهم: «أحلّ اللَّه كلّ بيع» لا تعرّض إلاّ للمصاديق الذاتيّة للبيع، فعلى ما تخيّلوه يكون الإطلاق أحسن حالا من العموم، لأنّ المطلق يتصدّى لإسراء الحكم إلى الطبيعة الملحوظة مرآة إلى الخصوصيّات اللاحقة، و في العامّ ليس كذلك، فلا تخلط، و تأمّل تعرف.

تنبيه: في حجّية الإطلاق المستند إلى المقدّمات الظنّية

في حجّية الإطلاق إذا أحرزت المقدّمات على نحو الظنّ إشكال، و منشأ هذه الشبهة، هو أنّ الإطلاق لا يوجب الظهور الوضعيّ للكلام، و لا دلالة لفظيّة له كما عرفت‌ [2]، فتكون حجّيته من باب العقل، فإن أحرزت المقدّمات على نحو الجزم و القطع فيثبت الإطلاق، و إلاّ يكون الإطلاق ظنّيا، و خارجا عن الظنون الخاصّة.

و ما يظهر من العلاّمة الأراكيّ (قدّس سرّه) في «مقالاته» من دعوى الحدّ المتوسط بين‌


[1]- كفاية الأصول: 292، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 210، نهاية الأصول: 386.

[2]- تقدّم في الصفحة 411- 412.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست