الدلالة الوضعيّة و الظنّية [1]، لا يرجع إلى محصّل، و ما ترى من الإخبار عن مطلوب المولى و مرامه بعد تماميّة الإطلاق: «بأنّه أحلّ كلّ بيع» أو «أنّه حرّم جميع أنحاء الكلب و الخنزير و الرّبا» لا يوجب كون الإطلاق من الدلالات الوضعيّة، و لا من الحدّ المتوسّط الملحق بها في الحجّية.
نعم، يمكن دعوى استقرار بناء العقلاء على الحجّية، في خصوص الظنّ المتولّد من المقدّمات المنتهية إلى جعل الحكم على طبيعة تدلّ بالإهمال على المعنى. و بالجملة هذا غير بعيد.