responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 449

الماهية مرآة، لا يريد إلاّ ما أراده القائل بالرفض. و لا أنّ الاختلاف في التعابير أوهم التنازع. و مجرّد إمكان جعل وصف المقارنة من خصوصيّات طبيعة البيع، لا يكفي لحلّ المشكلة وجدانا، فتدبّر جيّدا.

و ممّا يؤيّد أنّ الإطلاق هو رفض القيد، تقابله مع التقييد الّذي معناه إيراد القيد، و لو كان معناه جمع القيود فمعنى التقييد هو إخراج قيد، و يكون التقييد بمعنى رفض قيد في موضوعيّته للحكم، و هذا خلاف الذوق جدّاً.

إيقاظ: حول اشتراط الإطلاق باعتبار رفض القيود و ما فيه‌

يظهر من القائلين بالرفض، هو أنّ من شرائط الإطلاق اعتبار رفض القيد و الخصوصيّات، و هذا غير صحيح، بل كون المتكلّم في مقام جعل شي‌ء موضوعا مع عدم ذكر القيد، تمام العلّة لاستفادة الإطلاق من غير لزوم لحاظ رفض القيد، أو لحاظ عدم ذكر القيد، حتّى تكون القضيّة موجبة معدولة، بل عدم ذكر القيد بنحو السالبة المحصّلة، كاف لاتصاف الكلام بالإطلاق.

إن قلت: الإطلاق بمعنى رفض القيود و جمعها يتبع اختيار المتكلّم، فإن اختار أن يجعل شيئا تمام الموضوع فهو يفسّر برفض القيود، و إن اختار إسراء الحكم إلى تمام الخصوصيّات و الأفراد يسمّى ب «جمع القيود» و بذلك أيضا ترتفع الغائلة، ضرورة أنّ صفة الإطلاق تطرأ من عمل المقنّن المختار العاقل الملتفت في تقنينه و أمره و نهيه على كلامه.

قلت: نعم، إلاّ أنّك قد عرفت فساد الإطلاق بمعنى جمع القيود ثبوتا، نعم لو أمكن ذلك ثبوتا كان لهذا الكلام مجال واسع جدّاً، و يتبيّن به فساد التشاحّ و التضادّ المشاهد بينهم قطعا.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست