responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 441

الأمر الأوّل: في ثمرة هذا الخلاف‌

ربّما يقال بأنّ العامّ اللفظيّ يقدّم على الإطلاق، بمعنى رفض القيود، دون الإطلاق بمعنى جمع القيود، لأنّه بمنزلة العامّ اللفظيّ في تعرّضه لحكم الفرد.

و من العجيب أنّ القائل بالمقالة الثانية التزم بتقديم العامّ على الإطلاق، كالعلاّمة النائينيّ (رحمه اللَّه)[1] و القائل بالمقالة الأولى التزم بالمعارضة، كالوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [2]!! و هذا يشهد على عدم تماميّة الثمرة.

نعم، قد ذكرنا مرارا أنّ انتفاء الثمرة عند شخص، لا يضرّ بكون البحث ذا ثمرة، لإمكان ذهاب جمع إلى الاستثمار من المعنى المشار إليه‌ [3].

و يمكن دعوى: أنّ من ثمرات هذا النزاع، هو القول بالامتناع في باب اجتماع الأمر و النهي، ضرورة أنّ الأمر بالصلاة إذا كان متجاوزا إلى الخصوصيّات في مرحلة الجعل، يلزم كون حيثيّة الغصب مورد الأمر أيضا، و حيث إنّها مورد النهي يلزم اجتماع الأمر و النهي في تلك الخصوصيّة، و أساسا يسقط النزاع، لانقلاب النسبة بين المأمور به و المنهيّ عنه من العموم من وجه إلى الآخر، كما تحرّر في محلّه‌ [4]. هذا على القول: بأنّ الإطلاق جمع القيود.

و أمّا على القول: بأنّ الإطلاق رفض القيود، فلا يكون متعلّق الأمر و النهي إلاّ


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 511، و 4: 729- 730.

[2]- انظر التعادل و التراجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 77.

[3]- تقدّم في الجزء الأوّل: 235- 237، و في الجزء الثالث: 231، و في الجزء الرابع: 239، و في هذا الجزء: 396.

[4]- تقدّم في الصفحة 171.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست