responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 442

حيثيّة الصلاة و الغصب، و لا يتجاوز الأمر و النهي إلى ملحقات الطبيعة و تبعاتها.

ثمّ هنا ثمرة ثالثة: و هي أنّ قضيّة كون الإطلاق رفض القيود، كون التخيير في الإطلاق البدليّ عقليّا، و مقتضى كونه جمع القيود أنّه شرعيّ كما لا يخفى.

الأمر الثاني: فيما يمكن أن يكون منشأ لهذا التشاحّ و التنازع، و موجبا لهذا الخلاف‌

لا بدّ من النّظر إلى ما هو الإشكال في مرحلة الثبوت عند كلّ من القائلين حتّى ذهب إلى مقالته حذرا منه، و إلاّ فلا معنى لاختلاف العقلاء بما هم عقلاء في أمر من الأمور، و مسألة من المسائل.

و ما يمكن أن يصير سببا له وجوه من البحث نشير إليها إجمالا:

الوجه الأوّل: أنّ جعل الطبيعة في مثل الأحكام الوضعيّة تمام الموضوع للحكم، غير معقول، لأنّ نتيجة ذلك هو أنّ طبيعة الكلب بما هي هي نجسة، أو طبيعة البيع بما هي هي حلال و هكذا، مع أنّ الطبيعة بما هي هي ليست إلاّ هي، و لو اعتبر أنّها نجسة، فيلزم اعتبار النجاسة لنفس الطبيعة المجرّدة، فتكون أفرادها الذهنيّة نجسة، بل هي في الحمل الأوّلي أيضا- بعد كونها موجودة بالحمل الشائع في النّفس- نجسة و هكذا، فلا يمكن أن يكون معنى الإطلاق رفض القيود.

و ما قيل: «من أنّ الطبيعة ليست طبيعة إلاّ إذا كانت خارجيّة» كما قد يتعارف ذلك في تعبيرات الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- [1] فهو صحيح، إلاّ أنّ معناه ليس هو الوجود الخارجيّ، ضرورة أنّ من أدلّة أصالة الوجود، كون الطبيعة موجودة في‌


[1]- مناهج الوصول 2: 67.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست