responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 440

و بالجملة: تصير المقدّمات العقليّة قائمة مقام أداة العموم الاستغراقيّ، نحو «كلّ» و شبهها في أمثال‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [1] و «الكلب نجس» و «البيّعان بالخيار» و هكذا، و تقوم مقام مثل «أيّ» و سائر أداة العموم البدليّ في أمثال «أكرم العالم» و «أعتق رقبة» و «صلّ و حجّ» فيكفي صرف الوجود، و لا يجب الاستيعاب في مقام الامتثال، و أمّا في باب النواهي فنتيجة المقدّمات في الناحيتين واحدة، و هو العموم الاستغراقيّ.

و بعبارة ثالثة: نتيجة تلك المقدّمات هي الشيوع و السريان المنسوب إلى المشهور، إلاّ أنّهم قالوا به في مقام الوضع‌ [2]، و هذا ما يحصل عند جمع- كالعلاّمتين:

الحائريّ‌ [3]، و النائينيّ (قدّس سرّهما) [4]- بمقدّمات الحكمة، و هذا الخلاف كثير الدور في كلامهم و كلام تلاميذهم‌ [5]، و يعبّر عنه بالخلاف في «أنّ الإطلاق هل هو رفض القيود، أم هو جمع القيود؟» كما أشير إليه فيما سلف‌ [6].

إذا تبيّن مصبّ الخلاف، و تبيّن فيما سلف: أنّ القائل برفض القيود لا يدّعي إلاّ معنى واحدا للإطلاق، و القائل بجمع القيود يتوهّم تقسيم الإطلاق إلى الأفراديّ، و الأحواليّ، و الأزمانيّ، و إلى الاستغراقيّ، و البدليّ، و إلى اللفظيّ، و المقاميّ، و سيظهر تحقيقه من ذي قبل إن شاء اللَّه تعالى‌ [7] فاعلم أنّ تمام البحث و حقّه يستدعي أمورا:


[1]- البقرة (2): 275.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 566.

[3]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 234.

[4]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 566 و 573.

[5]- مناهج الوصول 2: 45 و 315 و 325، محاضرات في أصول الفقه 3: 93.

[6]- تقدّم في الصفحة 426- 435.

[7]- يأتي في الصفحة 453- 458.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست