responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 439

المبحث الثاني في أنّ الإطلاق رفض القيود أو جمعها

اختلفوا في أنّ نتيجة المقدّمات هل هي الإطلاق، بمعنى أنّ ما هو مصبّ الحكم تمام الموضوع، و لا شي‌ء آخر دخيل في الموضوعيّة للحكم، فيكون الموضوع المزبور ملازما لذلك الحكم؟ و هذا ما هو رأي جمع من الأعلام، كالسيّدين: البروجرديّ‌ [1]، و الوالد المحقّق‌ [2]، و العلمين: الأراكيّ‌ [3]، و المحشّي‌ [4]- عفي عنهم-.

أو تكون نتيجة تلك المقدّمات سريان الحكم إلى الأفراد على نعت العموم الاستغراقيّ في الأحكام الوضعيّة، أو إلى الأفراد على نعت العموم البدليّ، كما في الأحكام التكليفيّة، و إلى جميع الخصوصيّات اللاّحقة بالطبيعة التي تكون متعلّق الحكم، أو متعلّق المتعلّق في النواهي؟


[1]- نهاية الأصول: 375- 377 و 382.

[2]- مناهج الوصول 2: 325.

[3]- مقالات الأصول 1: 502.

[4]- نهاية الدراية 2: 492- 494.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست