responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 43

و أمّا إذا كان المحمول في سنخ هذه القضايا ثابتا لموضوع آخر، كما إذا ورد «إن رزقت ولدا فأكرم زيدا» فإنّه يثبت له المفهوم على القول به، لإمكان اقتضاء الخصوصيّة الأخرى لوجوب إكرام زيد، كما هو الواضح.

و غير خفيّ: أنّ صحّة هذه القضايا استعمالا دليل على أنّ المفهوم ليس مفاد أداة الشرط و الهيئة وضعا، و إلاّ يلزم المجازيّة أو تعدّد الوضع، و الكلّ غير تامّ، فافهم و اغتنم.

و لا شبهة في ثبوت المفهوم على القول به، في القضايا الشرطيّة التي يكون مفاد التالي معنى كلّيا، كقولك: «إذا افترق البائعان فالبيع لازم» ضرورة أنّ طبيعة اللزوم ذات أفراد كثيرة، و القضيّة الشرطيّة متكفّلة بمنطوقها لإثبات فرد من لزوم البيع عند الافتراق، و بمفهومها تتكفّل لنفي الفرد الآخر من تلك الطبيعة عن سائر الخصوصيّات و المقتضيات.

و هذا هو المراد من سنخ الحكم المنفيّ بالمفهوم، أي فرد مماثل للفرد الثابت في المنطوق، المندرج تحت طبيعة كلّية استعماليّة في ناحية المنطوق.

و إنّما الإشكال في طائفة من القضايا الشرطيّة، نشير إليها على سبيل الإجمال:

الأولى: قال سيّدنا الأستاذ البروجرديّ (قدّس سرّه): القضيّة الشرطيّة على قسمين، الأوّل: ما كان مقدّمها بمنزلة الموضوع، و تاليها بمنزلة المحمول، فكأنّها قضيّة حمليّة ذكرت بصورة الشرطيّة، و ذلك كقول الطبيب مثلا للمريض: «إن شربت الدواء الفلانيّ انقطع مرضك» فإنّه بمنزلة أن يقول: «شرب الدواء الفلانيّ قاطع لمرضك» و كقول المنجّم: «إن كان زحل في الدرجة الكذائيّة رخصت الأسعار» مثلا و نحو ذلك، فهذا القسم من الشرطيّات التي مفادها الحمليّات لا مفهوم لها [1]، انتهى ما أردناه.


[1]- نهاية الأصول: 298.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست