منافع هذا البستان لأولادي إذا كانوا طلاّب النجف الأشرف، و كان جميع أولاده أغنياء و طلاّبا في النجف، و لم تكن المنافع باقية بحسب الأزمنة المتأخّرة حتى يمكن الجمع بين الوصيّتين بالتخصيص و التقييد، فهل لا يكون حكم العقلاء إلاّ صرف المنافع فيهم من غير توهّم المعارضة؟! فيعلم منه أنّه ليس استدلالهم بالمفهوم من الدقّة العرفيّة، بل هو استدلال تسامحيّ، فلاحظ و تأمّل.
و إن شئت قلت: إنّ المدّعي ترجع دعواه إلى جعل القيد المزبور لغوا، و هذا خلاف مرتكز العقلاء في باب احترازيّة القيود، فيستدلّون على خلاف مدّعاه: بأنّ قضيّة القيد خروج من لا يكون موصوفا به.
و أمّا إذا ادّعى أنّه لأجل خصوصيّة أخرى، و هي كونه من الطلاّب في النجف يستحقّ من المنافع، فإن كان من الموصي وصيّة منطبقة عليه، فتسمع دعواه من غير توهّم المعارضة و التقييد، أو ترجيح المنطوق على المفهوم المقصود في المقام، فلاحظ فإنّه مزالّ الأقدام.
تنبيهات
التنبيه الأوّل: حول الإشكال في مفهوم طائفة من القضايا الشرطيّة
لا شبهة في عدم المفهوم للقضايا الشرطيّة التي يكون مفاد الجملة و الخصوصيّة المأخوذة فيها انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع، كآية النبأ [1]، و آية التحصّن [2] على إشكال فيها، و قولك: «إن كان زيد موجودا فأكرمه» فإنّه ينتفي الحكم في ناحية المفهوم بانتفاء الموضوع، و في المثل المعروف «إن رزقت ولدا فاختنه».