responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 44

أقول أوّلا: إنّ القضايا الشرطيّة في وجه، مفادها مفاد الحمليّات بلا فرق بين صنوفها، بل اختاره العلاّمة النائينيّ (قدّس سرّه)[1] و قد فرغنا من فساد ذلك بما لا مزيد عليه، و في وجه كلّها قضايا شرطيّة مقابل الحمليّات، و من أقسام القضايا المعتبرة في العلوم بلا رجوع إلى غيرها.

و ثانيا: لو ثبت المفهوم في القضيّة الشرطيّة و هو قولك: «إن جاء زيد يجب إكرامه» فهو ثابت في هذه القضايا، لجريان جميع التقاريب المنتهية إليه فيها بالضرورة، ضرورة إمكان انقطاع مرضه بخصوصيّة أخرى و بالتداوي الآخر غير الشرب، فإن كان لها المفهوم فيدلّ على أنّ انقطاع مرضه مخصوص بهذا الشرب، و إلاّ فلا يدلّ على الاختصاص بتلك الخصوصيّة.

الثانية: اتفقوا على القول بالمفهوم للقضيّة الشرطيّة الشرعيّة التي كان التالي متضمّنا للحكم الكلّي، كقولك: «إن جاء زيد يجب إكرامه».

و اختلفوا فيما إذا أنشئ وجوب الإكرام بالهيئة [2]، و المنكر يقول: إنّ المنشأ بها ليس إلاّ مصداقا جزئيّا غير مشتمل على الفرد الآخر حتّى ينتفي به.

و هذا نظير ما إذا قال: «إن جاءك زيد» ثمّ أشار بالإشارة الخارجيّة إلى ضربه مثلا، فإنّه لا معنى لأن يقال: مفهوم هذه القضيّة هو أنّه إن لم يجئ فلا تضربه، لأنّه لم ينشئ معنى قابلا للثبوت في ناحية المنطوق، و للانتفاء في ناحية المفهوم، ضرورة أنّ ما كان شأنه ذلك لا بدّ و أن يكون كليّا حتّى يثبت في ناحية المنطوق، و ينتفي في ناحية المفهوم، و يكون الانتفاء بالمفهوم لا لأجل انتفاء شخص الحكم، فإنّه ليس‌


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 178- 179.

[2]- مطارح الأنظار: 173- السطر 19- 27، نهاية الأفكار 2: 474- 475، مناهج الوصول 2: 188.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست