و هذا واضح الفساد، فإنّ عدم ذكر المنفصل لو كان شرطا، يلزم عدم انعقاد الإطلاق، فإنّه لا يمكن إحراز عدم ذكر القيد المنفصل إلاّ بمضيّ الأزمنة.
و لو حمل كلامه على ما ينسب أحيانا إلى الشيخ (قدّس سرّه): من عدم ذكر القيد في عصر التشريع، فلا يجوز التمسّك بمطلقات عصر النبوّة، للزوم انتظار عصر القيد و صدور القرينة، و لا دليل على عدم ذكر القيد عقلا، و لا شرعا، بل قضيّة أنّ «ما من عامّ إلاّ و قد خصّ» صدور القيود المتأخّرة جزما، و مع ذلك كانوا يتمسّكون بإطلاق كلمات السلف، من غير أنّ تتضرّر المطلقات بعد ورود المقيّدات، كما أشرنا إليه سابقا [1].
فيعلم من هنا: أنّ من شرائط الإطلاق، كون المولى في مقام إفادة أنّ ما هو المأخوذ موضوعا للحكم، هو تمام الموضوع، و هذا ممّا لا يمكن نيله إلاّ بعدم ذكر قيد حين ضرب القانون و جعل الحكم، فإذا استقرّ الظهور العقليّ، و تمّ الكشف العقلائيّ، و صار الكلام تامّا، يكون له الإطلاق الّذي هو المرجع عند الشكّ، و لا ينسلب وصف الإطلاق عنه إلاّ بالنسبة إلى مقدار القرينة المنفصلة القائمة على خلاف الإرادة الجديّة.
و من هنا يتبيّن فساد المقالة المنسوبة إلى الشيخ (قدّس سرّه) و يظهر أنّ وصف الإطلاق لا يزول بطروّ القيد، خلافا لما يظهر من السيّد الأستاذ البروجرديّ (قدّس سرّه) حيث إنّه ظنّ الفرق بين مقالة سلطان العلماء [2] و مقالته: بأنّ الطبيعة بعد التقييد تبقى على وصف الإطلاق على مسلكه، و لا تبقى على مسلكنا [3]، و هذا واضح المنع، و الأمر سهل، فتأمّل.