responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 427

ثانيتهما: أن يكون في مقام إفادة أنّ ما هو المأخوذ موضوعا في الكلام تمام الموضوع، أو أنّ ما هو المأخوذ في الكلام مرآة لجميع الحالات و الخصوصيّات.

و على هذا يظهر أمر آخر: و هو أنّه مع فرض كونه في مقام إفادة أنّ الموضوع المأخوذ تمام الموضوع، تسقط المقدّمة الثالثة المتوهّمة المذكورة، و هي أن لا يذكر القرينة المتّصلة، أو كالمتّصلة [1]، ضرورة أنّ مع الفرض المزبور لا بدّ و أن لا يكون في كلامه قيد حتّى يدلّ على أنّ الموضوع المذكور جزء موضوع حكمه، لا تمام الموضوع لحكمه.

فبالجملة: تحصّل إلى هنا إمكان إرجاع هذه المقدّمة إلى المقدّمتين المشار إليهما، و هذا ممّا لا بأس به، و تحصّل سقوط المقدّمة الثالثة أيضا كما لا يخفى.

و أمّا المناقشة في المقدّمة الثالثة بما في «تهذيب الأصول»: «من أنّها محقّقة لمحلّ البحث» [2] فهي ليست من دأب المحصّلين، لأنّ المقصود بيان ما يحتاج إليه في اتصاف الكلام بالإطلاق حتّى يتمسّك به عند الشكّ و الشبهة، سواء عدّ من الشرائط الاصطلاحيّة، أو المقدّمات و المحقّقات.

تنبيه: في أنّ ذكر القيد المنفصل لا يضرّ بالإطلاق‌

يظهر من العلاّمة النائينيّ (قدّس سرّه) في توضيح المقدّمة الثالثة، أنّه لا بدّ و أن لا يذكر القيد من المتّصل و المنفصل‌ [3]، انتهى.


[1]- مطارح الأنظار: 218- السطر 18، كفاية الأصول 2: 287، فوائد الأصول 2: 574، نهاية الأفكار 2: 567.

[2]- تهذيب الأصول 1: 533.

[3]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 574.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست