responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 429

توضيح و استئناف: حول شبهة على جواز التمسّك بالمطلقات و العمومات‌

إذا عرف من عادة المقنّن ذكر القيود متأخّرة عن عصر ضرب القانون، و شوهد ذلك مرارا، و قلّما يتّفق أن يذكر القانون المطلق إلاّ و يتعرّض لقيد أو قيود له في الأزمنة اللاّحقة، حتّى صار من الأمثال «ما من عامّ و إلاّ و قد خصّ» فإنّه في هذه الصورة لا يجوز التمسّك إلاّ بعد مضيّ عصر صدور القيد، و هذا ممّا عليه العقل و العرف.

و بالجملة: لا يوصف الكلام بالإطلاق في المحيط المذكور و في منطقة التشريع التدريجيّ، إلاّ بعد انقضاء عصر الوحي و ظهور الأوامر و النواهي التشريعيّة.

و هذا من غير فرق بين العمومات و المطلقات، و بين القول: بأنّ المطلقات تدلّ بالوضع على الإطلاق، أم بالعقل، فإنّه و لو كانت العمومات دالّة بالوضع، أو المطلقات دالّة بالوضع على السريان و الشيوع، و لكن بعد فهم الاعتياد المزبور من صاحب الشريعة، و بعد ورود المخصّصات بالوجدان، لا يكون للكلام تصديق جزميّ، و لا يمكن أن يوصف بالتماميّة و الاستقرار. و هذه الشبهة لا تفيد و لا تضرّ بالنسبة إلينا.

اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ في عصر الغيبة أيضا يشكل التمسّك، لما يكون عنده (عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف) أحكام مودعة حسب بعض الأخبار، و لو كانت الغيبة مستندة إلى الأمّة فلا يلزم تقبيح على المولى الحقيقيّ حتّى يلزم منه جواز التمسّك، كما لا يخفى.

و لكن بعد اللتيّا و التي، و بعد تصديق الشبهة في الجملة، مع عدم كفاية استصحاب عدم ورود القيود و المخصّصات متأخّرة من جهات، نجد أنّ الأئمّة (عليهم السلام)

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست