responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 424

مثلا: لا يجوز التمسّك بقوله تعالى: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌ [1] لرفع الشكّ في حلّية الذبيحة، أو الموطوءة، أو بهيمة الغير [2]، و لا يجوز التمسّك بقوله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ‌ [3] لرفع الشكّ في حلّيته لأجل نجاسة الصيد بملاقاة الكلب، و ما ذلك إلاّ لأجل أنّ المولى ليس في مقام بيان الحكم إلاّ من ناحية معلومة، لا مطلق النواحي، فلا تخلط.

و بالجملة تحصّل: أنّ اتصاف الكلام بالإطلاق المزبور يحتاج إلى الجهات الخارجيّة، و لا يكون الإطلاق المتمسّك به في الجمل التصديقيّة من الخارج المحمول و الذاتيّ، فإذا كان لطريانه على الكلام علّة خارجيّة قطعيّة، فقد اختلفوا في تلك العلّة، هل هي أمر واحد، أم مركّب من أمور ثلاثة، أم أربعة؟

المقدّمة الأولى:

فمنها: أي من المقدّمات التي ربّما تذكر في المقام، هي أن يكون الموضوع ممّا يمكن فيه الإطلاق و التقييد، و قابلا لهما، كالانقسامات السابقة على لحوق الحكم و وروده، و أمّا الانقسامات اللاحقة- كقصد القربة، و اعتبار العلم و الجهل بالحكم- فهي ممّا لا يمكن فيها الإطلاق و التقييد، فلا مجال فيها للتمسّك بالإطلاق‌ [4].

أقول: قد فرغنا عن ذلك فيما سبق، و تحرّر منّا أنّ منشأ هذا التوهّم توهّم: أنّ بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة، و علمت أنّ على فرض تماميّة التقابل‌


[1]- المائدة (5): 1.

[2]- تقدّم في الصفحة 413.

[3]- المائدة (5): 4.

[4]- لاحظ فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 573.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست