و هذا المبحث يتكفّل النزاع الأوّل، و أنّ المقدّمات اللازمة ما ذا!؟
و قد اختلفوا، فمن قائل: «إنّها تبلغ إلى أربع» [1] و قيل: «إلى ثلاث» كما يظهر من «الكفاية» [2] و قيل: «هي اثنتان» [3] و يظهر من بعضهم أنّها واحدة [4]. و لا بدّ من الفحص عن ذلك كلّه، لما يترتّب عليه من الأثر الكبير في الفقه.
و أمّا ما يظهر من العلاّمة المحشّي الإيروانيّ (قدّس سرّه) من إنكار الحاجة إلى المقدّمات كلّها [5]، فهو في غير محلّه، لما عرفت سابقا و أشرنا إلى وجه الإنكار مع جوابه، و ذكرنا أنّ من القوانين ما لا يكون المتكلّم فيها في مقام البيان إلاّ من جهة دون جهة، و أنّ المقامات و المواقف توجب الاختلاف في جواز التمسّك و عدمه.