المزبور لا يتمّ الوجه المذكور، فإنّ امتناع التقييد لا يستلزم امتناع الإطلاق ثبوتا، و بحسب نفس الواقع، و أمّا بحسب مقام الاحتجاج فلو أمكن إفادة القيد بالبيان المنفصل و بنحو آخر من الكلام، فيتمّ الإطلاق إثباتا.
نعم، لو فرضنا امتناع إفادة القيد في جميع الأحيان و الأزمان، و بأيّة كيفيّة من البيان، لا يتمّ الإطلاق، و لكنّه مجرّد فرض [1].
و أمّا المناقشة في هذه المقدّمة: بأنّها من شرائط مصبّ الإطلاق، أو هي مقوّمة لموضوع الإطلاق و التقييد، كما في تقريرات العلاّمة النائينيّ [2]، فهي غريبة، ضرورة أنّ ذات الطبيعة ليست معروض الإطلاق و التقييد، بل الإطلاق و التقييد من ملاحظة الحكم المتعلّق بها، فلا تخلط.
المقدّمة الثانية و الثالثة:
و منها: أن يكون المقنّن و الآمر في موقف توضيح المرام، و في مقام بيان الحكم، فلو كان- لأجل الأغراض العقلائيّة- في مقام إفادة أصل التشريع، أو في مقام إفادة الحكم من جهة خاصّة دون جهة، فلا يتمّ الإطلاق، و عندئذ يوصف الكلام في مرحلة الإثبات بالإهمال و الإجمال.
و هذا نظير الأوامر و القوانين المختلفة الصادرة عنه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) متعاقبة في مجلس واحد، فإنّه يعلم منه: أنّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) في موقف تشريع الحكم و إفادة أصل مشروعيّة طبيعة كذا، و ليس في مقام إفادة المرام، نظير الآيتين السابقتين المتعرّضة إحداهما لتحليل بهيمة الأنعام، و الأخرى لتحليل ما اصطاده الكلب المعلّم، فإنّهما ليستا في