responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 41

فتحصّل لحدّ الآن: أنّ القضايا الشرطيّة الشرعيّة على أقسام ثلاثة، لا يبعد ثبوت المفهوم للطائفة الأولى، دون الطائفتين الأخيرتين، و إنّما الشأن في استفادة تلك القضيّة عرفا من الشرطيّة، و هذا يمكن في صورة ثبوت الإطلاق الأفرادي و الأزمانيّ، كما في قوله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء» فتدبّر تعرف.

ذنابة: حول الاستدلال على المفهوم بالقضايا المستعملة في الوصايا

ربّما يستدلّ على المفهوم بالقضايا المستعملة في الوصايا و الأوقاف، فلو كانت القضيّة الموصى بها شرطيّة أو وصفيّة، فقال الموصي: «منافع هذا البستان لأولادي إن كانوا فقراء» أو «لعدول أولادي» فادعى الغنيّ منهم سهما، أو الفاسق منهم حصّة، فيستدلّ عليه بالمفهوم، و أنّ الموصي قال: «هو لأولادي إن كانوا فقراء» و معناه أنّهم إن لم يكونوا فقراء فلا شي‌ء منها لهم»، فيعلم من ذلك- باقتضاء العرف و الوجدان- ثبوت المفهوم‌ [1].

و الإشكال على الاستدلال: بأنّ وجه عدم استحقاق الغنيّ و الفاسق منهم، خروجهم عن محطّ الوقف سواء ثبت المفهوم، أم لا، في غير محلّه، لأنّ نظر المستدلّ إلى أنّه استدلال عرفيّ في المحاكم العرفيّة، غافلين عن هذه الدقيقة، و عن أنّ عدم اندراجهم في محطّ الإنشاء كاف في سقوط دعواهم، بل العرف يجد زائدا عليه دليلا على سقوط دعواهم، و أنّ الواقف أخرجهم، لا أنّه لم يدخلهم، ففرق بين عدم دخولهم في محطّ الوقف، و بين إخراجهم منه حسب الإنشاء، فما في كتب الأصحاب من المناقشة في الاستدلال‌ [2]، لا يخلو من تأسّف.

نعم، لنا أن نقول: بأنّه لو تبيّن أنّ الموصي أوصى بوصيّة أخرى، و هي أنّ‌


[1]- تمهيد القواعد: 110.

[2]- مطارح الأنظار: 173- السطر 8- 15، كفاية الأصول: 236، مناهج الوصول 2: 187.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست