فتحصّل لحدّ الآن: أنّ القضايا الشرطيّة الشرعيّة على أقسام ثلاثة، لا يبعد ثبوت المفهوم للطائفة الأولى، دون الطائفتين الأخيرتين، و إنّما الشأن في استفادة تلك القضيّة عرفا من الشرطيّة، و هذا يمكن في صورة ثبوت الإطلاق الأفرادي و الأزمانيّ، كما في قوله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء» فتدبّر تعرف.
ذنابة: حول الاستدلال على المفهوم بالقضايا المستعملة في الوصايا
ربّما يستدلّ على المفهوم بالقضايا المستعملة في الوصايا و الأوقاف، فلو كانت القضيّة الموصى بها شرطيّة أو وصفيّة، فقال الموصي: «منافع هذا البستان لأولادي إن كانوا فقراء» أو «لعدول أولادي» فادعى الغنيّ منهم سهما، أو الفاسق منهم حصّة، فيستدلّ عليه بالمفهوم، و أنّ الموصي قال: «هو لأولادي إن كانوا فقراء» و معناه أنّهم إن لم يكونوا فقراء فلا شيء منها لهم»، فيعلم من ذلك- باقتضاء العرف و الوجدان- ثبوت المفهوم [1].
و الإشكال على الاستدلال: بأنّ وجه عدم استحقاق الغنيّ و الفاسق منهم، خروجهم عن محطّ الوقف سواء ثبت المفهوم، أم لا، في غير محلّه، لأنّ نظر المستدلّ إلى أنّه استدلال عرفيّ في المحاكم العرفيّة، غافلين عن هذه الدقيقة، و عن أنّ عدم اندراجهم في محطّ الإنشاء كاف في سقوط دعواهم، بل العرف يجد زائدا عليه دليلا على سقوط دعواهم، و أنّ الواقف أخرجهم، لا أنّه لم يدخلهم، ففرق بين عدم دخولهم في محطّ الوقف، و بين إخراجهم منه حسب الإنشاء، فما في كتب الأصحاب من المناقشة في الاستدلال [2]، لا يخلو من تأسّف.
نعم، لنا أن نقول: بأنّه لو تبيّن أنّ الموصي أوصى بوصيّة أخرى، و هي أنّ