الموضوع له في ناحية المطلق، لا إطلاق له على وجه يستلزم تقييده المجازيّة [1].
قلت: أمّا في الأعلام الشخصيّة فلأحد دعوى، أنّ الموضوع له ذو حالة سارية، و يكون لفظ «زيد» موضوعا لمعنى أعمّ من طروّ العلم و الجهل، فاستعمال لفظة «زيد» في الشخص العالم يلازم المجازيّة إذا كان المراد من الأعمّ هو اللابشرط القسميّ.
و أمّا في المعاني الحرفيّة، فبناء على كون الموضوع له فيها العامّ فالأمر واضح، و على أنّه الخاصّ فالتقييد خلاف الوضع، إلاّ أنّ معنى ذلك هو أنّ الموضوع له في مثل هيئة «افعل» هو الإطلاق، فاستعماله في الواجب المشروط و المقيّد نوع من المجاز، فما قيل من خروج هذه الأمور عن حريم البحث في المقام [2]، غير تامّ.
و بعبارة أخرى: من يدّعي في المعاني الحرفيّة أنّ الموضوع له مطلق، و التقييد مجاز، لا يريد من «الإطلاق» مصطلح باب المطلق و المقيّد، بل يريد مصطلح الأوامر و النواهي و المفاهيم كما مرّ [3]، و عندئذ يكون التقييد و الاستعمال في الوجوب المشروط من المجاز عنده، فليتدبّر جيّدا.
تنبيه: حول التفصيل في المجازيّة بين المقيّد المتصل و المنفصل
ربّما يتوهّم التفصيل في المجازيّة بين التقييد بالمتّصل و المنفصل [4]، و لمّا يتبيّن بعد قائله.
و ما يوجّه به: هو أنّ الألفاظ لا معنى لها إلاّ في الجمل التصديقيّة، فعليه