يكون التقييد بالمتّصل غير مناف لمعنى اللفظ، بخلاف التقييد بالمنفصل، ضرورة أنّ حصول التصديق يستلزم المجازيّة إذا ورد التقييد المنافي له، فتأمّل.
الأمر الثاني: صحّة التمسّك بالمطلق على القول بالمجازيّة
لو سلّمنا أنّ التقييد يستلزم المجازيّة، فالحقّ بقاء صحّة الاحتجاج و الاستناد لرفع الشكّ و الشبهة بعد التقييد، لبناء العرف و العقلاء في المحاورات عليه بالضرورة، فإنّ العقلاء لا يعتنون بكيفيّات الاستعمال، من المجازيّة و الحقيقيّة و الكناية و الاستعارة، بل هم بعد فهم المراد يحتجّون بالكلام ما دام لم تقم القرينة الخاصّة على خلاف المراد، و على ضدّ أصالة الجدّ، و قد مرّ تحقيقه بتفصيل في مباحث العامّ و الخاصّ [1]، فعلى هذا لا ثمرة في البحث السابق و في الأمر الأوّل.
و ما يستظهر من القوم من سقوط الحجّية بالتقييد، غير قابل للتصديق أصلا.
و بالجملة إنكار الحجّية لا أساس له.
نعم دعوى: أنّ العقلاء يحتجّون بعد التقييد، لما لا يرون المجازيّة في الاستعمال بعد التقييد، في محلّها إلاّ أنّ إنكارها لا يلازم الإنكار المذكور، فلا تخلط، و كن على بصيرة.
الأمر الثالث: نفي الملازمة بين عدم المجازيّة و صحّة التمسّك بالمطلق
لو سلّمنا أنّ التقييد لا يستلزم المجازيّة، و لكن لإنكار حجّية المطلق بعد ورود التقييد وجه، و هو أنّ من مقدّمات الإطلاق كون المولى في مقام البيان و لم