responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 419

يكون التقييد بالمتّصل غير مناف لمعنى اللفظ، بخلاف التقييد بالمنفصل، ضرورة أنّ حصول التصديق يستلزم المجازيّة إذا ورد التقييد المنافي له، فتأمّل.

الأمر الثاني: صحّة التمسّك بالمطلق على القول بالمجازيّة

لو سلّمنا أنّ التقييد يستلزم المجازيّة، فالحقّ بقاء صحّة الاحتجاج و الاستناد لرفع الشكّ و الشبهة بعد التقييد، لبناء العرف و العقلاء في المحاورات عليه بالضرورة، فإنّ العقلاء لا يعتنون بكيفيّات الاستعمال، من المجازيّة و الحقيقيّة و الكناية و الاستعارة، بل هم بعد فهم المراد يحتجّون بالكلام ما دام لم تقم القرينة الخاصّة على خلاف المراد، و على ضدّ أصالة الجدّ، و قد مرّ تحقيقه بتفصيل في مباحث العامّ و الخاصّ‌ [1]، فعلى هذا لا ثمرة في البحث السابق و في الأمر الأوّل.

و ما يستظهر من القوم من سقوط الحجّية بالتقييد، غير قابل للتصديق أصلا.

و بالجملة إنكار الحجّية لا أساس له.

نعم دعوى: أنّ العقلاء يحتجّون بعد التقييد، لما لا يرون المجازيّة في الاستعمال بعد التقييد، في محلّها إلاّ أنّ إنكارها لا يلازم الإنكار المذكور، فلا تخلط، و كن على بصيرة.

الأمر الثالث: نفي الملازمة بين عدم المجازيّة و صحّة التمسّك بالمطلق‌

لو سلّمنا أنّ التقييد لا يستلزم المجازيّة، و لكن لإنكار حجّية المطلق بعد ورود التقييد وجه، و هو أنّ من مقدّمات الإطلاق كون المولى في مقام البيان و لم‌


[1]- تقدّم في الصفحة 221- 226.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست