responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 417

الأمر الأوّل: عدم استلزام التقييد للمجازيّة

إنّ المجازيّة كما ليست لازمة لمقالة المتأخّرين، لا تلزم على مقالة القدماء، ضرورة أنّهم إن أرادوا من «الإطلاق في مرحلة الوضع» ما نلتزم به، كما أبدعناه و شرحناه، فالأمر واضح.

و إنّ أرادوا منه أنّ اللفظ موضوع لحالة السريان و الشمول و الشيوع، فهو أيضا لا يلازم المجازيّة، لأنّ المراد الاستعماليّ غير المراد الجدّي، كما تحرّر في العمومات اللفظيّة [1].

نعم، يلزم المجازيّة لا بمعنى استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل بمعنى استعمال اللفظ في الموضوع له و عدم كونه مرادا جدّيا و مقصودا واقعيّا، فما في كلمات المتأخّرين من استلزام المجازيّة [2] تارة، و عدم الاستلزام‌ [3] أخرى، غير واقع في محلّه، أو محمول على ما فصّلناه.

نعم، عن العلاّمة النهاونديّ إنكار المجازيّة و لو أريد من المطلق المقيّد بخصوصيّته، توهّما أنّ المطلق عين المقيّد [4].

و لا يخفى ما فيه من الخلط بين مقام الوضع و الحمل فتدبّر. نعم يمكن تصويره على وجه يكون الموضوع له خاصّا في أسماء الأجناس.

إن قلت: لا تلزم المجازيّة في تقييد الأعلام الشخصيّة و المعاني الحرفيّة، لأنّ‌


[1]- تقدّم في الصفحة 219- 220.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 576- 577، نهاية الأصول:

379- 380.

[3]- محاضرات في أصول الفقه 5: 374.

[4]- تشريح الأصول: 253- 256.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست