responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 351

تعارف من الاتكال على القرينة بين العقلاء، و إذا كان الكلام حافّا بما يصلح لها يلزم منه الشكّ في ثبوت الإطلاق و في تماميّة المقدّمات، كما لا يخفى. و هذا يتمّ في المتّصل دون المنفصل.

فالعامّ المتعقّب بالضمير المذكور، و العمومات المتعقّبة بالاستثناء، إذا شكّ في حال الاستثناء مع معلوميّة رجوعه إلى الأخير، و هكذا سائر الموارد، غير صالحة للاحتجاج بها عندنا، بخلاف ما إذا خصّص أحدها بالمنفصل، فلا تخلط.

الجهة الثانية: في صغرى المسألة

و هي أنّ وجود الضمير الكذائيّ ممّا يصلح للقرينيّة، أم لا بحسب الإثبات، و هكذا الاستثناء و غير ذلك؟ و لا بأس بالإيماء إليها:

أمّا الآية الأولى‌ [1] فالاحتمالات فيها كثيرة، من التصرّف في العامّ بأن يراد منه خصوص ما أريد من الضمير، و عليه لا يلزم تصرّف في الضمير.

و من التصرّف في الضمير بإرجاعه إلى بعض ما في العامّ، فيكون من باب المجاز في الكلمة.

و من التصرّف فيه بإرجاعه إلى تمام ما أريد من المرجع، مع التوسّع في الإسناد، فيكون من باب المجاز في الإسناد. و هذا كلّه ما يستظهر من «الكفاية» [2].

و لكنّ الأمر ليس كما أفاده، لأنّ الضمير في العامّ الثاني إذا فرضنا حذفه، يقوم مقامه المرجع، فتكون هكذا: «و بعولة المطلّقات أحقّ بردهنّ» و يصير هذا العامّ- كسائر العمومات- مستعملا على نعت الحقيقة، و غير مطابق للجدّ لأجل الأدلّة الخاصّة.


[1]- البقرة (2): 228.

[2]- كفاية الأصول: 271- 272.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست