فيعود الضمير حسب الظاهر إلى ما هو المراد في المطلّقات بالإرادة الاستعماليّة، التي عليها رحى الحقيقة و المجاز، و لا يكون في العامّ الثاني تمام المضمون مرادا بالإرادة الجدّية، و يسقط البحث في المقام حول تعارض أصالة العموم و أصالة عدم الاستخدام، و عن أنّ شأن الضمائر و أسماء الإشارة واحد، و هي في حكم الحروف، و لا تكون هي المخبر عنه، و لا موضوعا حقيقة حتّى نقول بضعف ما أفادوه في المقام.
و بالجملة: إن أريد من وجود ما يصلح للقرينيّة هو الاستعمال المجازيّ و الاستخدام، أو التفكيك بين المشار إليه و المشير في الإرادة، فكلّه ساقط.
و إن أريد من وجود ما يصلح لها، أنّ العامّ الثاني إذا لم يكن مرادا جدّاً، فهو يصلح لأنّ لا يكون العامّ الأوّل أيضا كذلك، للارتباط المشاهد بينهما من رجوع الضمير من الثاني إلى الأوّل مع وحدة الكلام، فهو محلّ منع، لأنّ ذلك في القوانين كثير الدور، و لا منع من تخصيص أحد العامّين الواردين في كلام واحد دون الآخر، و لا سيّما في الكتاب الإلهيّ الّذي هو كتاب التقنين، فعدم جريان أصالة الجدّ و التطابق في الثاني- لأجل القرائن المنفصلة- لا يكون سببا لقصور جريانها بالنسبة إلى الأوّل، فتأمّل.
حكم الجمل المتعدّدة المتعقّبة بالاستثناء
و أمّا الآية الثانية [1] فلا بحث في خصوصها، لظهور رجوع الاستثناء فيها إلى الأخيرة، نظرا إلى أنّ الجملة السابقة مشتملة على الضمير الراجع إلى الصدر.
و بالجملة لاختلاف سياق الجمل. مع أن الاستثناء من الجملة المتوسّطة يحتاج إلى