responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 350

إلاّ أنّ الجهة المبحوث عنها باقية على حالها، ضرورة أنّ مع قيام القرينة القطعيّة على أنّ الأحقّية بالردّ من أحكام المطلّقات الرجعيّات، يلزم الإشكال في انعقاد العموم لقوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ ... فافهم و اغتنم.

إذا عرفت أطراف المسألة و الجهة المبحوث عنها في المقام، و تبيّن سقوط مسير الأفاضل و الأعلام (قدّس سرّهم)، يقع الكلام في جهتين:

الجهة الأولى: في كبرى المسألة

و هي أنّ وجود ما يصلح للقرينيّة، لا يضرّ بانعقاد العموم إذا كان العامّ ممّا دلّ عليه اللفظ وضعا، فإن قلنا: بأنّ أداة العموم تدلّ بالوضع على الاستيعاب، و تقتضي بالوضع سريان الحكم إلى كافّة الأفراد، فلا يلزم من احتفاف الكلام بما يوجب الأخصّية اختصاص الحكم، و لا تضييق مصبّ العموم.

إن قلت: نعم، هذا بحسب الحكم الإنشائيّ كذلك، و أمّا بحسب الحكم الجدّي فجريان أصالة التطابق محلّ المناقشة، لإمكان الاتكال على الصالح للقرينيّة [1].

قلت: لو كان هذا ممّا يصغي إليه العقلاء، لكان الأولى المناقشة في حجّية الأوامر في الوجوب، لما كثر استعمالها في الندب إلى حدّ يصلح للاتكال عليه.

و مجرّد الاتصال و الانفصال بعد كثرة المجاز في الأمر، أو كثرة الاستعمال في الندب، لا يوجب التفصيل، فتأمّل.

و أمّا إذا قلنا: بأنّ العموم و الاستيعاب ممّا يستفاد من مقدّمات الإطلاق، و لا تدلّ أداة العموم إلاّ على الكثرة الإجماليّة [2]، فانعقاد الظهور حينئذٍ مشكل، لما


[1]- نهاية النهاية 1: 298، منهاج الوصول 2: 296 و 309.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 573.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست