responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 331

أمر آخر نوعا. هذا مع أنّه لو كان ما في الأخبار موضوعه الأعمّ من موضوع الكتاب، يؤخذ بما هو الموضوع في الكتاب، لما تقرّر في المثبتين مع تقدّم زمان الخاصّ من تقديمه على العامّ‌ [1]، و تفصيله في التعادل و الترجيح، فلو كان في الكتاب‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ... [2] إلى آخره، و كان في الأخبار «من كان كذا فعليه كذا» فلا يؤخذ إلاّ بما في الكتاب، لجهات عديدة كما لا يخفى، فلا تخلط.

نعم، دعوى إجمال الآية الأولى، لكونها في أقدم السور المكّية و هي سورة فصّلت، فتكون الزكاة غير معلومة المراد، غير بعيدة في ذاتها، إلاّ أنّ الانصراف عمّا هو الحجّة حسب الأصول العقلائيّة لأجل هذه الدعاوي، غير جائز.

أو دعوى: أنّها راجعة إلى المشركين من المسلمين‌ [3]، كما مرّ الإيماء إليه‌ [4]، و ذلك لأجل أنّ الزكاة ممّا لا تجزئ إذا أدّاها المستبصر قبل استبصاره، و هذا دليل على أنّ هذه الآية ناظرة إليهم، و لكنّها أيضا غير مبرهنة.

الوجه السادس:

قضيّة قاعدة الجبّ و أنّ «الإسلام يجبّ ما قبله» [5] عموم القوانين الفرعيّة.

و أمّا المناقشة في أصل صدورها، و حدود دلالتها، فهي موكولة إلى محلّها [6]. و لكنّ‌


[1]- كفاية الأصول: 276- 277.

[2]- المائدة (5): 6.

[3]- الحدائق الناضرة: 43، الدرر النجفيّة: 94- 95.

[4]- تقدّم في الصفحة 327.

[5]- عوالي اللئالي 2: 54- 145 و 224- 38.

[6]- لاحظ القواعد الفقهية، البجنوردي 1: 36- 46.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست