responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 332

الّذي يذعن به الخصم أنّها قاعدة إسلاميّة، و تكون ناظرة إلى جبّ ما سلف حال الكفر، و قد يتمسّك بها لنفي وجوب القضاء الّذي هو فرع وجوب الأداء و الأصل‌ [1].

و دعوى اختصاصها بالإسلام في عهد النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) و بعد ظهوره، لا الإسلام بالإضافة إلى أشخاص الكفّار إذا أسلموا في عهدنا، غير صحيحة.

نعم، ربّما يناقش في دلالة ما نسب إليه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) أنّ «الإسلام يجبّ ما قبله» و «التوبة تجبّ ما قبلها من الكفر و المعاصي و الذنوب» [2]: بأنّ «الجبّ» في العبارتين بمعنى واحد، و هو هدم الكفر.

و لكن مع النّظر إلى الموارد الأخر- و لا سيّما ما ورد في قصّة رجل طلّق زوجته في الشرك تطليقة، و في الإسلام تطليقتين، عن عليّ (عليه السلام) أنّه قال: «هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة» [3] انتهى ما عن ابن شهرآشوب في «مناقبه»- يثبت المدّعى في المقام. إلاّ أنّ الشأن ثبوت القاعدة صدورا، فليتدبّر جيّدا.

الوجه السابع:

الأخبار الدالّة على توقّف التكليف على الإقرار و التصديق بالشهادتين.

و منها: ما رواه الكلينيّ (قدّس سرّه) في الصحيح عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن معرفة الإمام منكم، واجبة على جميع الخلق؟

فقال: «إنّ اللَّه بعث محمّدا (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) إلى الناس أجمعين رسولا و حجّة للَّه على خلقه في أرضه، فمن آمن باللَّه و بمحمّد رسول اللَّه و اتبعه و صدّقه، فإنّ معرفة الإمام منّا واجبة عليه، و من لم يؤمن باللَّه و برسوله و لم يتّبعه و لم يصدّقه و يعرف‌


[1]- شرح البدخشي 1: 211.

[2]- تفسير القمّي: 388، بحار الأنوار 21: 114- 115.

[3]- المناقب 2: 364.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست