responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 317

الشبهة الرابعة:

أنّ القوانين تقصر عن شمول غير الملتفتين، بل و الجهّال و غير القادرين و الكافرين، بل و العصاة، ضرورة امتناع توجيه الخطاب إليهم، و استحالة البعث و الزجر الجدّي بالنسبة إليهم، بعد ما يعلم المقنّن من عدم انبعاثهم نحو المطلوب، إمّا لأجل عدم التفاتهم و عدم تمكّنهم، أو لأجل عدم مبالاتهم، فإنّ هذه الأمور كلّها مشتركة في لزوم قصر القوانين و الخطابات على غيرهم‌ [1].

أقول: قد تحرّر تفصيل هذه المسألة منّا في مقدّمات بحوث الترتّب في مبحث الضدّ، و ذكرنا أنّ قضيّة كون الخطابات و القوانين كلّية و عامّة، هو شمولها لجميع الأصناف و الطبقات و كافّة الناس في كلّ الأحوال، و أنّها بالنسبة إلى الكلّ على السواء، و لا قصور فيها، و إنّما الجهل و العجز و عدم الالتفات يعدّ عذرا أحيانا، دون الكفر و العصيان، و الأحكام بالنسبة إلى الكلّ- حسب القانون البدويّ- فعليّة، و إن أمكن تقييدها أو ما يرجع إليه بالنتيجة، حتّى لا يكون الجاهل مكلّفا رأسا في بعض أقسام الجهل، و هكذا العاجز و الساهي‌ [2].

و قد مرّ منّا هناك تبعات هذه المائدة [3] التي أبدعها و أتى بها السيّد المحقّق الجامع لكافّة العلوم الإسلاميّة- مدّ ظلّه العالي- بما لا مزيد عليه‌ [4].


[1]- المستصفى من علم الأصول 1: 276، قوانين الأصول 1: 229- السطر 24.

[2]- تقدّم في الجزء الثالث: 442 و 446- 449.

[3]- تقدّم في الجزء الثالث: 449.

[4]- مناهج الوصول 2: 25- 27، تهذيب الأصول 2: 280- 283.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست