responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 316

الشبهة الثالثة:

أنّ الألفاظ المستعملة في القوانين ليست إلاّ موضوعة للمعاني و للطبائع، و لا شبهة في أنّ تلك المعاني تقصر عن الصدق على المعدومين.

أو يقال: إنّ القوانين تشتمل على المعاني الحرفيّة طرّا، و المعاني الحرفيّة جزئيّة خارجيّة و شخصيّة، فيوجب ذلك اختصاص الحكم بالموجودين‌ [1].

و فيه أوّلا: أنّه لا يلزم منه كون الموضوع موجودا في الحال، فلا تنقلب القضيّة الكلّية الحقيقيّة إلى الكلّية الخارجيّة.

و ثانيا: قد تحرّر منّا، أنّ الألفاظ موضوعة للطبائع و المعاني الكلّية [2]، و لا يكون المقصود في القانون، إسراءَ الحكم إلى أفرادها حال العدم، بل المقصود- حتّى فيما إذا صرّح في القانون: بأنّ إكرام العلماء واجب، سواء كانوا موجودين، أو معدومين- هو إسراء الحكم إلى الموجودين في ظرف الوجود المعدومين حال ضرب القانون.

و ثالثا: قد سلف و سبق، أنّ المعاني الحرفيّة هي الجزئيّة الخارجيّة، و تكون أداتها موضوعة بالوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، و أيضا هي ذهنيّة كلّية في وجه‌ [3]، و تكون الأداة في هذه النشأة موضوعة بالوضع العامّ و الموضوع له العامّ من غير لزوم إشكال، و بذلك يمكن الجمع بين المقالتين، و يدفع إشكالات المسألة.


[1]- مطارح الأنظار: 205- السطر 2- 5.

[2]- تقدّم في الجزء الأوّل: 98- 99.

[3]- تقدّم في الجزء الثالث: 452.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست