responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 299

الإجماليّ إن كان متعلّقا بوجود المخصّصات و المقيّدات فلا يؤثّر، و أمّا إذا كان متعلّقا بوجودها فيما وصل إلينا من الأخبار و الأحاديث فيؤثّر.

و لا شبهة في أنّ في الفرض الأوّل لا ينجّز شيئا، لأنّ وجودها الواقعيّ ليس بحجّة، بخلاف وجودها الواصل و لو بنحو الإجمال، و ذلك لأنّه كما أنّ وظيفة العبد هو الفحص بعد العلم الإجماليّ، كذلك وظيفة المولى هو الإيصال بنحو متعارف إيصالا متعقّبا بالوصول على نحو متعارف أيضا، فإذا علمنا إجمالا بوجود المخصّصات فيما ضاعت من الكتب و الأصول الأوّليّة، فهو لا يؤثّر في شي‌ء بالضرورة، و لعلّ هذا هو المراد ممّا اصطلح عليه من «التوسّط في التنجيز» [1].

الثاني: لأحد إنكار وجود العلم المزبور أوّلا، و إنكار كونه بالنسبة إلى الأحكام الشرعيّة ثانيا، بل إنكار أصل الضياع ثالثا، و إنكار كونها من المخصّصات المعتبرة سندا رابعا.

و بالجملة: لو التزمنا بتنجيزه بدعوى، أنّ المولى أدّى وظيفته و هي الإلقاء إلى الأمّة في عصره، و الضياع لا يضرّ بذلك، و لا يعتبر أزيد منه، فلنا إنكار التنجيز من ناحية الخروج عن محلّ الابتلاء، بمعنى أنّه إذا علمنا بوجود المخصّص فلا بدّ من الفحص عنه، و إذا كان أحد الأطراف الكتب الضائعة فيلزم قصوره عن التنجيز.

لا يقال: الخروج لا يضرّ في المقام، لأنّه يرجع إلى حجّية الظواهر الموجودة.

لأنّا نقول: حجّية الظواهر عليها السيرة العمليّة، فلا بدّ من الموهن المبرز الواصل، و هو الفحص تفصيلا أو إجمالا على وجه يتنجّز به وجود الموهن، فتدبّر تعرف، و تأمّل تجد.

و بعبارة أخرى: نعلم إجمالا بحرمة الإفتاء على طبق العامّ في السنّة


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 258، نهاية الأفكار 3: 352- 353، منتهى الأصول 2: 267- 268.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست