الموجودة بين أيدينا، لاحتمال وجود المخصّص في الأصول الضائعة، أو حرمة الإفتاء على طبق العامّ الموجود في تلك الأصول، ضرورة أنّها كما تشتمل على المخصّصات تشتمل على العمومات أيضا، و تكون تلك أيضا من أطراف العلم الإجماليّ الكبير، و لو لا رجوع هذا العلم الإجماليّ إلى العلم الإجماليّ بحرمة الإفتاء و أمثالها، لما كان وجه لتنجّزه فاغتنم. كما لنا إنكار أصل الدعوى، و اللَّه الهادي.
تذييل: في مقدار الفحص
اختلفوا في مقدار الفحص على أقوال:
فمن قائل بوجوب الفحص إلى أن يحصل العلم بعدم المخصّص [1].
و الّذي هو التحقيق: أنّ الواجب هو الفحص عن المخصّصات و القرائن المحتملة في مواضعها المحرّرة، و المقرّرة في الكتب الموجودة بين أيدينا، سواء حصل منه العلم و الاطمئنان و الظنّ، أم لم يحصل، فإنّ حصول ذلك ليس مورد النّظر.
و بعبارة أخرى: يكفي الوثوق النوعيّ و العلم العاديّ النظاميّ، و لا يعتبر الوثوق أو الظنّ الشخصيّ، و ذلك لأنّ بناء العقلاء عليه من غير اشتراط حصول أمر
[1]- المستصفى من علم الأصول 1: 268، مفاتيح الأصول: 191- السطر 14، مطارح الأنظار: 200- السطر 32.