responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 300

الموجودة بين أيدينا، لاحتمال وجود المخصّص في الأصول الضائعة، أو حرمة الإفتاء على طبق العامّ الموجود في تلك الأصول، ضرورة أنّها كما تشتمل على المخصّصات تشتمل على العمومات أيضا، و تكون تلك أيضا من أطراف العلم الإجماليّ الكبير، و لو لا رجوع هذا العلم الإجماليّ إلى العلم الإجماليّ بحرمة الإفتاء و أمثالها، لما كان وجه لتنجّزه فاغتنم. كما لنا إنكار أصل الدعوى، و اللَّه الهادي.

تذييل: في مقدار الفحص‌

اختلفوا في مقدار الفحص على أقوال:

فمن قائل بوجوب الفحص إلى أن يحصل العلم بعدم المخصّص‌ [1].

و من قائل بكفاية الاطمئنان و الوثوق‌ [2].

و قيل: يكفي الظنّ‌ [3].

و الّذي هو التحقيق: أنّ الواجب هو الفحص عن المخصّصات و القرائن المحتملة في مواضعها المحرّرة، و المقرّرة في الكتب الموجودة بين أيدينا، سواء حصل منه العلم و الاطمئنان و الظنّ، أم لم يحصل، فإنّ حصول ذلك ليس مورد النّظر.

و بعبارة أخرى: يكفي الوثوق النوعيّ و العلم العاديّ النظاميّ، و لا يعتبر الوثوق أو الظنّ الشخصيّ، و ذلك لأنّ بناء العقلاء عليه من غير اشتراط حصول أمر


[1]- المستصفى من علم الأصول 1: 268، مفاتيح الأصول: 191- السطر 14، مطارح الأنظار: 200- السطر 32.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 547.

[3]- المحصول في علم أصول الفقه 1: 404، قوانين الأصول 1: 272- السطر 2، مطارح الأنظار: 200- السطر 32.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست