responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 297

فلا ندّعي وجوبه، و لا منع من الالتزام بعدمه، فما يظهر منهم غير واضح لمدّعيه‌ [1].

و ثانيا: أنّ في جميع طبقات المخصّصات و المقيّدات، علما إجماليّا، إلاّ أنّ المعلوم بالإجمال في الطبقة الأولى نسبته إلى العمومات من الكثير في القليل، و في الطبقة الثانية من الكثير في الكثير، و في الثالثة من القليل في الكثير، و التحقيق أنّ القليل في الكثير، لا يورث قصورا في تنجيز العلم إلاّ إذا استلزم الخروج عن محلّ الابتلاء، أو الحرج و الضرر.

فتحصّل لحد الآن: أنّ المناقشة في تنجيز العلم الإجماليّ مطلقا، أو بالنسبة إلى المخصّصات الواردة أوّلا، قابلة للدفع.

إشكال و دفع‌

بقي إشكال تعرّض له الأعلام (قدّس سرّهم) و هو أنّ قضيّة ما تحرّر في محلّه، هو انحلال هذا العلم الإجماليّ بعد العثور على المقدار المعلوم، مع أنّهم لا يلتزمون بعدم وجوب الفحص، فلا تتمّ دعوى العلم الإجماليّ حتّى في الطبقة الأولى من المخصّصات، فضلا عن الطبقات الثانية و الثالثة [2].

و ما ربّما يقال كما في تقريرات العلاّمة النائينيّ (قدّس سرّه)[3] و في غيره‌ [4] جوابا، غير واقع في محلّه، فلا نطيل الكلام به.

و الّذي هو الأقرب: أنّ مع العثور على المقدار المعلوم بالإجمال في‌


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 543، نهاية الأفكار 2: 530- 531، نهاية الأصول: 348.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 543، نهاية الأفكار 2: 530، مناهج الوصول 2: 277.

[3]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 543- 546.

[4]- مقالات الأصول 1: 456.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست