responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 296

بعدم جواز الإفتاء على طبقها، أو إلى العلم الإجماليّ بعدم جواز العمل، فتدبّر.

و بعبارة أخرى: ما هو المنجّز واقعا هو العلم بحرمة الإفتاء بغير ما أنزل اللَّه، فإذا علمنا بأنّ العامّ الواقع في كتاب الطهارة أو العامّ في كتاب الدّيات مخصّص، فقد علمنا بحرمة الإفتاء على طبق أحد العامّين إجمالا، فإذا كان العامّ الثاني و الإفتاء على طبقه خارجا عن محلّ الابتلاء، يلزم الإشكال، و ينحلّ بما مرّ.

إشكال و حلّ‌

ما هو المدّعى في هذه المسألة هو وجوب الفحص عن المخصّص و نظائره، سواء كان مخصّصا أوّلا، أو من المخصّصات الثانية و الثالثة و هكذا، لإمكان ورود التخصيصات الكثيرة على العامّ الواحد.

و على هذا، فإذا فحصنا عن مخصّص و أصبناه، و احتملنا مع ذلك وجود المخصّص الآخر، فلا بد من الفحص ثانيا، و هكذا حتّى لو كان احتمال المخصّص الآخر مساوقا لاستهجان التخصيص، لأنّه حينئذ يكون واجبا أيضا لأجل كونه موجبا لحصول المعارضة بين العامّ و تلك التخصيصات، و الفحص عن المعارض أيضا لازم. هذا هو المدّعى.

و ما هو مورد الدعوى في تحرير العلم الإجماليّ، هو وجود المخصّصات بالنسبة إلى العمومات، و أمّا احتمال المخصّص الرابع و الخامس، فهو احتمال بدويّ لا يتنجّز بالعلم المزبور، فيكون الدليل أخصّ من المدّعى.

و دعوى: أنّ العلم الإجماليّ المزبور أعمّ، غير مقبولة.

و فيه أوّلا: أنّ لأحد دعوى أنّ المقصود إثبات وجوب الفحص بالمقدار المعلوم بالإجمال، و المطلوب إثبات لزوم الأخذ بمقتضى العلم، و أمّا ما وراء ذلك‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست