و فيه: أنّ من المحتمل كون مورد التخصيص محرّما إكرامه، فلا يكفي ما ذكر، فليتدبّر.
وهم ثالث و دفع
يستظهر من العلاّمة الخراسانيّ [1] و بعض آخر، أنّ النزاع في المسألة إنّما هو بعد الفراغ من كون أصالة العموم حجّة من باب الظّن النوعيّ، لا الشخصيّ، و كونها معتبرة من باب الظنّ الخاصّ، لا من باب الظنّ المطلق، و بعد عدم وجود العلم التفصيليّ أو الإجماليّ بوجود المخصّص [2]، انتهى.
و أنت خبير: بأنّ من الأصحاب من ينكر منجّزية العلم الإجماليّ [3]، فالنزاع من حيث الأخير أعمّ، و يكون أحد الوجوه المتمسّك بها العلم الإجماليّ [4]، و أمّا من حيث النوعيّ و الشخصيّ فلأحد احتمال ردع الشرع عن الظنّ الشخصيّ الحاصل قبل الفحص، و هكذا في الأمر الآخر، فليتدبّر.
إيقاظ: حول تحديد محلّ النزاع في المقام
لأحد أن يقول: بأنّ النزاع في هذه المسألة، مخصوص بصورة لا ينقضي فيها