responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 284

الإفتاء بذلك، كما لا يخفى.

و فيه: أنّ من المحتمل كون مورد التخصيص محرّما إكرامه، فلا يكفي ما ذكر، فليتدبّر.

وهم ثالث و دفع‌

يستظهر من العلاّمة الخراسانيّ‌ [1] و بعض آخر، أنّ النزاع في المسألة إنّما هو بعد الفراغ من كون أصالة العموم حجّة من باب الظّن النوعيّ، لا الشخصيّ، و كونها معتبرة من باب الظنّ الخاصّ، لا من باب الظنّ المطلق، و بعد عدم وجود العلم التفصيليّ أو الإجماليّ بوجود المخصّص‌ [2]، انتهى.

و أنت خبير: بأنّ من الأصحاب من ينكر منجّزية العلم الإجماليّ‌ [3]، فالنزاع من حيث الأخير أعمّ، و يكون أحد الوجوه المتمسّك بها العلم الإجماليّ‌ [4]، و أمّا من حيث النوعيّ و الشخصيّ فلأحد احتمال ردع الشرع عن الظنّ الشخصيّ الحاصل قبل الفحص، و هكذا في الأمر الآخر، فليتدبّر.

إيقاظ: حول تحديد محلّ النزاع في المقام‌

لأحد أن يقول: بأنّ النزاع في هذه المسألة، مخصوص بصورة لا ينقضي فيها


[1]- كفاية الأصول: 264.

[2]- نهاية الأصول: 346.

[3]- لاحظ نهاية الأصول: 419، يأتي في الجزء السادس: 176.

[4]- مطارح الأنظار: 202- السطر 15، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2:

540- 541، نهاية الأفكار 1: 530.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست