responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 285

وقت العمل بالعامّ و شبهه‌ [1]، و أمّا إذا وصل المكلّف إلى عامّ، و بلغ إليه دليل لو فحص عن مخصّصه و معارضاته لفات عنه، فإنّه يجب العمل، و لا يجوز التأخير لاحتمال تماميّة الحجّة البالغة.

أقول: البحث في هذه المسألة و أنّ الظواهر هل هي حجّة أم لا؟ ليس بحثا كبرويّا، بل البحث صغرويّ، و يدور مدار أنّ الكلام قبل الفحص يستقرّ ظهوره و يتمّ الاحتجاج به، أم لا، فبناء عليه يكون النزاع من هذه الجهة أيضا عامّا.

و إن شئت قلت: النزاع كبرويّ، حيث إنّ البحث يدور حول أنّ مطلق الظهور حجّة، أم الظهور المستقرّ. و على كلّ تقدير لا يختصّ النزاع بما وراء الفرض المزبور.

وجه عدم وجوب الفحص‌

إذا تبيّنت حدود محلّ البحث و محطّ النزاع، فغاية ما يمكن أن يستند إليه لإنكار وجوب الفحص، هو أنّ الأدلّة اللفظيّة بما لها من المعاني تكون مرادة، إلاّ مع قيام القرينة على خلافها، و عند الشكّ في وجود القرينة لا بدّ من اتباعها، حذرا من الوقوع في الخلاف بلا عذر.

و يشهد لذلك بناء الأصحاب الأقدمين، حيث إنّهم بعد سماع العامّ و المطلق من أحد المعصومين، كانوا يعملون بها من غير انتظار المخصّص و المقيّد و القرينة و غيرها، و قد كثرت المطلقات المتمسّك بها في الفقه في كلمات الرّواة، و في الأجوبة بعد الأسئلة الجزئيّة، فإنّ المسائل كان يعمل بالإطلاق إلى أن يصل إليه القيد، من غير


[1]- لاحظ مطارح الأنظار: 197- السطر 34.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست