responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 280

التخصيص و التخصّص، هل يتعيّن الثاني؟» غير جامع، و تعلم هذه المسألة من البحث المزبور، و هو أنّه لا يمكن بعد قصور الكشف الالتزام بعدم ورود التخصيص على العامّ.

نعم، لو كان لاستصحاب عدم التخصيص أثر، أو كان لبقاء العامّ على عمومه أثر كالحجيّة- بناء على القول بسقوطه عن الحجّية- لا بأس به، فلاحظ جيّدا.

الثاني عشر: حول رفع الشبهة المصداقيّة بالأصل المحرز

فيما إذا كان في مجرى الشبهة المصداقيّة أصل من الأصول المحرزة، بحيث تخرج الشبهة إلى اللاشبهة تعبّدا، فلا محيص عن التمسّك بالعامّ، و لا وجه للبحث و الكلام، كما هو المعلوم.

و أمّا أنّ في بعض الأحيان يجري الأصل، أم لا، لكونه من الأصول العدميّة الأزليّة، أو من الأصول المثبتة، فهو بحث خارج عن مباحث العامّ و الخاصّ، و موكولة كبراه إلى بحوث الاستصحاب، و صغراه في الفقه، و من العجيب أنّ علم الأصول مع طوله يشتمل على مباحث مكرّرة خالية من الفائدة!!

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست