responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 279

للتدخّل فيه بإيراد المخصّص عليه.

و بالجملة: بعد الإقرار بالعموم الاستغراقيّ و لو كان إنشائيّا، لا بدّ من الالتزام بصحّة عكسه، و بعموم عكس نقيضه، إلاّ أنّه لا يمكن كشف حال الفرد بالعموم الثاني، لمكان إنشائيّته، ضرورة أنّ القضايا الإنشائيّة تعبّدية صرفة، و غاية ما يستظهر من انطباقها على الخارج- لأجل انطباق موضوعها- هو أنّ زيدا لا يترتّب عليه الأثر الثابت في العامّ، لأجل التعبّد بأنّه جاهل، لا لكشف حاله واقعا.

إيقاظ: في تحرير نزاع دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص على وجه بديع‌

كان ينبغي أن يحرّر البحث المزبور على وجه بديع، و هو أنّ القضايا الحقيقيّة الإخباريّة الصادقة، تكون عكوسها المستوية و عكس نقيضها من القضايا الاعتباريّة، فهل القضايا الحقيقيّة الإنشائيّة أيضا مثلها، أم لا؟

ثمّ على تقدير اعتبارها، فهل كما ينكشف حسب القضايا الإخباريّة حال المجهولات، ينكشف حال المجهول فيما نحن فيه، أم لا؟

و حيث عرفت الجواب عن السؤالين تبيّن الأمر في المقام. و أيضا تبيّن أنّ القضايا المهملة ليس عكس مستواها و لا عكس نقيضها- على فرض صحّة اعتبارهما- إلاّ مهملين، فما تمسّك به في «الكفاية» (قدّس سرّه) للقول بالأخصّ في مسألة الصحيح و الأعمّ‌ [1]، في غير محلّه.

و من هنا يظهر: أنّ عنوان البحث هنا و هو «أنّه في دوران الأمر بين‌


[1]- كفاية الأصول: 45.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست