responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 274

فاسق حسب العموم المزبور، فما يظهر من بعضهم من احتمال كونه كشفا حيثيّا، في غير محلّه، لعدم جواز الخلط بين مفاد الدليل عرفا، و بين الأصول العمليّة الشرعيّة.

و ممّا ذكرنا يظهر حال مسألة أخرى: و هي أنّه هل يمكن كشف حال الفرد لأجل الحكم الناقض لحكم العامّ حتّى يتبيّن أنّ العامّ لم يخصّص، أم لا؟ و يتبيّن فساد الكشف المزبور أيضا.

الثامن: حول وجوب الفحص في موارد الشبهة المصداقيّة

هل يجب الفحص في موارد الشبهة المصداقيّة، أم يجوز طرح العامّ بمجرّد الشكّ، بناء على عدم جواز التمسّك، أو يجوز الأخذ به، بناء على بقاء حجّيته في مورد الشبهة المصداقيّة؟ وجهان:

من أنّ الفحص في الشبهة الموضوعيّة غير واجب.

و من أنّ المقام ليس من الشبهة الموضوعيّة إلاّ للخاصّ، فما دام لم يتفحّص عن حال المصداق و لم يستقرّ الشكّ، يكون العامّ حجّة.

و بعبارة أخرى: بناء العرف و العقلاء على الفحص في مطلق الشبهة، و إنّما أجاز الشرع توسّعا، و ما هو مورد إجازته مخصوص بغير ما نحن فيه.

و لعمري، إنّ الرجوع إلى محال الأمور في الاحتجاجات العرفيّة، يعطي لزوم الفحص عن عنوان المخصّص، و لو كان العامّ ساقطا فهو بعد الفحص.

و توهّم: أنّ القائل بالتمسّك في مخلص من هذه المسألة و المشكلة، في غير مقامه، لأنّ الأمر ربّما يدور في الشبهة المصداقيّة بين المحذورين، كما إذا كان أمر زيد المشكوك دائرا بين وجوب الإكرام و حرمته.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست