responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 275

التاسع: حول جريان الأصول العمليّة في موارد الشبهة المصداقيّة

إذا شكّ في حجّية العامّ في الشبهة المصداقيّة، فالأصل النافي يجري بلا إشكال في المسألة الفرعيّة، و أمّا في المسألة الأصوليّة، فقد مضى شطر من البحث في ذيل التمسّك بالعامّ في الشبهة المفهوميّة [1].

و لو جرى استصحاب الحجّية فلا يجري الأصل المزبور، و قد عرفت: أنّ تقريبه يختصّ بصورة عِلمنا بأنّ العامّ قد صدر أوّلا، ثمّ صدر المخصّص، فإنّه حينئذ يمكن أن يقال: بأنّه كان حجّة على جميع أفراده، و مقتضى إطلاقه حجّيته و لو في حال الشكّ في الفسق، و عندئذ نقول: كان العامّ حجّة بالنسبة إلى جميع العلماء المشكوك فسقهم بنحو الكلّي، و شكّ في زوال حجّيته بطروّ المخصّص، فليتأمّل جيّدا.

العاشر: استكشاف حال المصداق المشتبه بواسطة عموم الوفاء بالنذر مثلا

ربّما يقال: بأنّه و إن لم يجز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، و لكن يمكن كشف حال الفرد صحّة و فسادا، لأجل العامّ الآخر أحيانا، مثلا إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أم لا، و لم يكن أصل يحرزه، يمكن أن يستكشف حسب أدلّة النذر أنّ الوضوء به صحيح، لأنّ مقتضى إطلاق صحّة النذر تفيد صحّته صحّة الوضوء، للملازمة، كما قالوا به في كشف صحّة العقد تشريعا من ناحية عموم الوفاء بالعقود [2]. بل يكشف بالصحّة خصوصيّة الماء أيضا، فيعلم منه طهارته بلا حاجة


[1]- تقدّم في الصفحة 241.

[2]- جواهر الكلام 22: 274- 275، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 124- السطر 31- 35، البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 2: 96- 101.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست