responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 273

الثوب المشكوك طاهر، أو من مأكول اللحم، تصحّ الصلاة فيه، و هذا إحدى المحرزات، و لا تقصر عن الأصول المحرزة.

و أمّا وجه المختار، فهو أنّ غاية ما يثبت من الطريقة العقلائيّة، ليست إلاّ تماميّة العامّ بحسب الاحتجاج في مورد الشكّ، و هذا أمر يستظهر من البناءات العمليّة العرفيّة، و أمّا أنّ زيدا المشكوك فسقه ليس بفاسق فلا، لإمكان كونه مع فسقه الواقعيّ، واجبَ الإكرام لأمر آخر طارئ على العامّ المخصّص أيضا.

و بالجملة: لو أمكن دعوى أنّ مقتضى القضيّة الاستثنائيّة- و هي «أنّ زيدا إمّا واجب الإكرام، أو ليس بفاسق»- هو وجوب إكرامه فليس بفاسق، و لكنّها غير مقرونة بالبيّنة و البرهان، لعدم معهوديّة ذلك عن طريقتهم. مع أنّ كون أمرها دائرا بين وجوب الإكرام و عدم الفسق ثبوتا ممنوع، كما أشير إليه آنفا.

و أمّا ما توهّم من الثمرة العمليّة، و هي جواز الصلاة مع الشكّ في تحقّق شرط صحّتها [1]، فهي غير تامّة، و ذلك لأنّ العامّ- حسب لسانه- يتعرّض لوجوب إكرام زيد العالم بما هو العالم، فيمكن كشف حال الفرد بذلك، و أمّا الإطلاق فليس متعرّضا إلاّ لحال الصلاة، و أنّها تمام الموضوع للوجوب، و أمّا حال الثوب المشكوكة نجاسته مثلا فلا يمكن كشفها بمثله، لأجنبيّته عنه كما هو الظاهر.

نعم، إن قلنا: إنّ معنى الإطلاق هو أنّ الصلاة سواء كانت في الثوب الموجود أو في غيره تجب، بمعنى أنّ الوجوب متعلّق بالصلاة فيه مقيّدا به، يمكن ذلك، فليتأمّل و اغتنم.

ثمّ إنّه لو صحّ كشف حال الفرد بلازم الدليل، فيترتّب عليه جميع آثاره، فيصحّ الصلاة خلفه، و يجوز الطلاق عنده، و ذلك إذا فرض أنّ زيدا المشكوك فسقه غير


[1]- مقالات الأصول 1: 441.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست