responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 272

الظاهر عدمه، و ذلك لأنّ ما هو مورد الحكم في مثل «لا تشرب الخمر» هو عنوان «الخمر» و لا يعقل صرفه إلى عنوان «المسكر» فالتعليل لا يورث إلاّ أنّ كلّ مسكر يجب الاجتناب عنه، إمّا لأنّه يستكشف من العلّة مبغوضيّته، أو لأنّه يستكشف منه بنوع من الكشف أنّه محرّم، من غير رجوع القضيّة المزبورة إلى قضيّة أخرى، و فيما نحن فيه أيضا يكون الأمر كذلك، و إلاّ فيعدّ هذا من الخروج عن الاجتهاد الصحيح.

و لذلك لو حكى الراوي بعد سماعه من الإمام (عليه السلام) مثلا: «أكرم العلماء إلاّ زيدا، لأنّه فاسق» لو حكى أنّه (عليه السلام) قال: «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» يعدّ خائنا قطعا، و ليس ذلك إلاّ لأجل اختلاف الأثر، كما ترى في المقام، فإنّه إذا شكّ في زيد العالم أنّه فاسق أم لا، فلا بدّ من الأخذ بالعامّ، فلاحظ في المقام، و ما أفاده الأستاذ من السيرة، في محلّه بالنسبة إلى مطلق العمومات، دون ما تعرضه، و إلاّ فلا سيرة في خصوصه كما لا يخفى.

السابع: حول استكشاف عدم اندراج المصداق المشتبه في الخاصّ و شمول حكم العامّ له‌

بناء على جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، فهل يلزم استكشاف أنّ مورد الشبهة ليس مندرجا تحت الخاصّ، و يتبيّن بلازم الدليل و بشمول العامّ و بحجّية الإطلاق أنّ زيدا عالم غير فاسق، أم لا؟ وجهان:

يظهر من صاحب «المقالات» ذلك‌ [1]، و الأظهر خلافه. و تظهر الثمرة في البحث المذكور في التنبيه الرابع‌ [2]، ضرورة أنّه لو استكشف من الإطلاق الحجّة أنّ‌


[1]- مقالات الأصول 1: 441.

[2]- تقدّم في الصفحة 267.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست