responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 271

أحدهما على الآخر، لأحد الوجوه المتمسّك بها في تقديم أحد العامّين من وجه على الآخر [1].

نعم، فيما إذا كان التقديم مخصوصا بحال المعارضة، و بالمورد الّذي وقع بينهما التعارض، كما إذا قدّم أحدهما على الآخر في محلّ التعارض، لأنّه القدر المتيقّن منه، أو لأنّ بخروجه عن أحدهما يلزم الاستهجان، فلا يلزم من ذلك كون مورد الشبهة فيما نحن فيه من الشبهة المصداقيّة، بل يصير الدليلان متعارضين، و لا يجوز التمسّك بأحدهما المعيّن، و يندرجان في باب التزاحم المحرّرة أحكامه في البحوث السابقة [2].

السادس: في التمسّك بالعامّ مع كون الخاصّ معلّلا

إذا خرج عنوان عن العامّ معلّلا بعلّة، كما إذا ورد بعد قوله: «أكرم كلّ عالم» «لا تكرم علماء السحر، لأنّهم فسّاق» و شكّ في عالم أنّه فاسق أم لا، مع العلم بأنّه ليس من علماء السحر، فهل يجوز التمسّك، أم لا؟ وجهان، بل قولان:

ففي «التهذيب»: «لا يجوز، لأنّ ما هو الخارج هو عنوان «الفاسق» [3].

و في تقريرات أستاذنا البروجرديّ (قدّس سرّه): «و لعلّ السيرة على جواز التمسّك هنا، كالعقليّ» [4].

و الّذي هو منشأ الاختلاف هو أنّ التعليل يرجع إلى ما أفاده «التهذيب» أم لا،


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 792- 795، نهاية الأفكار 4:

الجزء الثاني 208- 209.

[2]- تقدّم في الجزء الثالث: 357 و ما بعدها.

[3]- تهذيب الأصول 1: 479- 480.

[4]- نهاية الأصول: 335.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست