responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 270

و دعوى: أنّ الشكّ المزبور يرتفع على الأعمّي خصوصا بإطلاق دليل الطبيعة، غير مسموعة، لأنّ للمأمور به قيودا لا بدّ من إحرازها.

و ممّا يؤيّد عدم انحلال إطلاق دليل الجزء في إطلاق دليل الطبيعة، المعارضة التي أوقعوها بينهما في موارد كثيرة محرّرة في بحوث الاشتغال، و لو كان دليل القيد راجعا إلى دليل الطبيعة و ساقطا برأسه، فلا معنى لتوهّم المعارضة، و على هذا فلا ينقلب الموضوع في مرحلة الإثبات و الإنشاء في جميع المواقف، و يكون الموضوع بحسب الجدّ و اللبّ مضيّقا بالضرورة في جميع الموارد.

الخامس: حول التمسّك بإطلاق أو عموم المحكوم في الشبهة المصداقيّة

هل يجوز التمسّك بإطلاق أو عموم دليل المحكوم في الشبهة المصداقيّة، أم لا؟

و هذه المسألة بذاتها تدلّ على بطلان مقالة العلمين: الحائريّ‌ [1]، و النائينيّ (قدّس سرّهما) [2] من أنّ العموم يعنون، فإنّه لا يمكن تعنون دليل المحكوم بلسان الحاكم، كما لا يخفى.

و لا فرق في هذه المسألة بين كون النسبة بين الدليلين عموما مطلقا، أو من وجه، بل المناط هو التقدّم بالحكومة.

و بالجملة: قضيّة ما سلف عن المتأخّرين‌ [3] منع التمسّك أيضا، و مقتضى ما مرّ منّا [4] صحّة التمسّك و جوازه، و الأمر هنا أوضح، و ربّما يؤيّد أصل البحث.

و من هنا يظهر حال الدليلين اللّذين كان بينهما العموم من وجه، و لكن قدّم‌


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 217.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 525.

[3]- تقدّم في الصفحة 255- 257.

[4]- تقدّم في الصفحة 256- 261.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست