و دعوى: أنّ الشكّ المزبور يرتفع على الأعمّي خصوصا بإطلاق دليل الطبيعة، غير مسموعة، لأنّ للمأمور به قيودا لا بدّ من إحرازها.
و ممّا يؤيّد عدم انحلال إطلاق دليل الجزء في إطلاق دليل الطبيعة، المعارضة التي أوقعوها بينهما في موارد كثيرة محرّرة في بحوث الاشتغال، و لو كان دليل القيد راجعا إلى دليل الطبيعة و ساقطا برأسه، فلا معنى لتوهّم المعارضة، و على هذا فلا ينقلب الموضوع في مرحلة الإثبات و الإنشاء في جميع المواقف، و يكون الموضوع بحسب الجدّ و اللبّ مضيّقا بالضرورة في جميع الموارد.
الخامس: حول التمسّك بإطلاق أو عموم المحكوم في الشبهة المصداقيّة
هل يجوز التمسّك بإطلاق أو عموم دليل المحكوم في الشبهة المصداقيّة، أم لا؟
و هذه المسألة بذاتها تدلّ على بطلان مقالة العلمين: الحائريّ [1]، و النائينيّ (قدّس سرّهما)[2] من أنّ العموم يعنون، فإنّه لا يمكن تعنون دليل المحكوم بلسان الحاكم، كما لا يخفى.
و لا فرق في هذه المسألة بين كون النسبة بين الدليلين عموما مطلقا، أو من وجه، بل المناط هو التقدّم بالحكومة.
و بالجملة: قضيّة ما سلف عن المتأخّرين [3] منع التمسّك أيضا، و مقتضى ما مرّ منّا [4] صحّة التمسّك و جوازه، و الأمر هنا أوضح، و ربّما يؤيّد أصل البحث.
و من هنا يظهر حال الدليلين اللّذين كان بينهما العموم من وجه، و لكن قدّم