responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 267

و بالجملة: إنّ نظرنا إلى أنّ الأفهام السليمة ترى العمل بقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ‌ [1] حتّى يثبت مرضهم و يحرز أنّهم ممّا يطيقونه، و غير ذلك، من غير التفات إلى الاستصحاب الجاري هنا، فإنّ الارتكاز عليه من غير الحاجة إليه.

مع أنّ حجّية الاستصحاب ليست ممّا اتّفقوا عليه، أو تكون عند كثير منهم على الظنّ، فهل ترى من نفسك إنكار وجوب الصوم إذا أنكرت حجّيته معلّلا بأنّه من التمسّك بالعامّ في المصداقيّة؟! و لعلّ هذا يشهد على عموم المدّعى أيضا، فلا تخلط.

الرابع: حول جواز التمسّك بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة

هل يجوز التمسّك بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة للمقيّد، أم لا؟

الّذي يظهر من الأكثر، أنّ هذه المسألة كأصل المسألة بلا تفاوت بين المطلق و العامّ‌ [2]، و لا سيّما على القول: بأنّ مقدّمات الإطلاق تنوب مناب أداة العموم‌ [3].

و قد أشرنا فيما سلف‌ [4] إلى ما أفاده العلاّمة الأراكيّ (قدّس سرّه) فقال في موضوع من «المقالات»: «إنّ مركز بحثهم في المقام إنّما هو في فرض التخصيص، و إلاّ ففي باب تقييد المطلقات لم يتوهّم أحد جواز التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في المقيّد، فبعد فرض تقييد الرقبة بالإيمان لم يتوهّم أحد التشبّث بإطلاق الرقبة عند الشكّ في إيمانها، كما لم يتوهّم أحد التمسّك بإطلاق الصلاة عند الشكّ في الطهارة أو القبلة أو


[1]- البقرة (2): 183.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 511، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 210، محاضرات في أصول الفقه 5: 151.

[3]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 573، نهاية الأفكار 1: 510- السطر 3- 9.

[4]- تقدّم في الصفحة 255.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست