responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 268

غيرها من القيود» [1] انتهى محلّ الحاجة.

أقول أوّلا: ليس معنى التقييد هو تعنون المطلق في مرحلة الإثبات، فيكون موضوع الدليل مصبّا للاستظهار الخاصّ، فإنّه لعب بالقانون على الوجه غير الجائز، بل التقييد في المثال الأوّل- الراجع إلى متعلّق المتعلّق- كالتخصيص، فقول المولى:

«أعتق الرقبة» يفيد بحسب الإنشاء أنّ الرقبة تمام الموضوع، و إذا ورد منفصلا:

«لا تعتق الكافرة» يكون هو القرينة على عدم الجدّ بالنسبة إلى تمام مضمون المطلق، كما في العامّ، و استكشاف أنّ الموضوع مضيّق ثبوتا أمر يشترك فيه العامّ و المطلق أيضا.

و على هذا، فما يقتضي التمسّك بالعامّ يقتضي التمسّك بالمطلق، و قضيّة شموله- كما قيل- استكشاف أنّ مورد الشبهة ليس بكافر.

إن قلت: العامّ يتعرّض لحكم الفرد دون المطلق.

قلت: نعم، إلاّ أنّ مقتضى شمول الإطلاق- أي مقتضى اقتضاء الإطلاق- كون المشكوك مورد الجدّ و التطابق بين الإرادتين.

و بالجملة تحصّل: عدم الفرق بين بابي العامّ و الإطلاق من هذه الناحية.

و لعمري، إنّ صاحب «المقالات» نظرا إلى أنّ مفهوم التقييد هو كشف القيد في مصبّ الإطلاق، و تقييد المطلق بالقيد الوارد، توهّم التفكيك المزبور، مع أنّ مفاد التخصيص أيضا ليس إلاّ جعل الحكم في العامّ مخصوصا بطائفة، و ليس هذا أيضا إلاّ إيراد القيد في محطّ العموم.

و ثانيا: قد عرفت أنّ من التخصيص ما هو واقعيّ، كالموت العارض على أفراد العلماء، فتكون الأفراد خارجة بالتخصيص أبدا، كخروج العقد الجائز عن‌


[1]- مقالات الأصول 1: 441.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست