responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 266

نعم، بناء على ما عرفت منّا لا منع من كون استنادهم إلى حجّية العامّ في الشبهة المصداقيّة، و لأجل ذلك أيضا أفتوا بالضمان في مورد الشكّ في حال اليد [1].

و توهّم: أنّ مستندهم الاستصحاب‌ [2]، فاسد جدّاً، لأنّه مورد الخلاف بين الأصحاب كلّهم، مع أنّه في خصوص هذا المورد محلّ المناقشة عند بعض المتأخّرين‌ [3]، فضلا عنهم.

و بالجملة: حديث حجّية الاستصحاب فيما نحن فيه، و لا سيّما بعد لزوم كون العنوان مركّبا، حديث جديد لا يمكن أن يكون سندا للمشهور، فما هو الأقرب استنادهم إلى العامّ، كما هو المستفاد من البناءات العقلائيّة في المحاجات، فتأمّل جيّدا.

أو يقال: إنّ بناءهم على التمسّك بالعامّ في مثل المقام، لأنّ المخصّص من اللبّيات كما لا يخفى.

الثالث: في حجّية العامّ مع كون الخارج عنوان «المريض» مثلا

لأحد أن يقول: بحجّية العامّ في طائفة من المقامات و إن لم يكن بحجّة حسب الأصل الأوّلي، و ذلك فيما إذا كان العنوان الخارج من العناوين الأعذاريّة ك «المرض، و العجز، و الضرر» و أمثال ذلك ممّا تعدّ حسب الأفهام العرفيّة أعذارا عقلائيّة، فإنّ التخصيص كما يكون دليلا على عدم ثبوت الحكم الفعليّ في مورد الخاصّ، يكون أحيانا بيانا لصحّة الاعتذار عند التخلّف عن حكم العامّ.


[1]- فوائد الأصول 1: 529.

[2]- نفس المصدر.

[3]- لاحظ محاضرات في أصول الفقه 5: 188- 189.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست