و قد نسب ذلك [1] إلى المشهور إلى عصر سلطان العلماء [2]، و الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:
أحدهما: يتكفّل مسألة المجازيّة و عدمها.
و ثانيهما: يتكفّل الحجّية و عدمها.
و ما يستفاد من كلماتهم، من أنّ الحجّية دائرة مدار الحقيقة و المجازيّة، فإن كان العامّ بعد التخصيص مجازا في الباقي، تسقط حجّيته بالنسبة إلى مورد الشكّ، و لو كان حقيقة يبقى على حجّيته [3]، غير واقع في محلّه، لإمكان اختيار الحجّية مع المجازيّة، و عدمها مع الحقيقة، و لا ينبغي الخلط بين المسائل الأدبيّة و الذوقيّة، و المسائل العقلائيّة و العرفيّة، في محيط المحاورات في القوانين