responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 216

الشرعيّة و غير الشرعيّة.

و غير خفيّ: أنّ محلّ النزاع هنا هو ما إذا ورد المخصّص أو المقيّد، ثمّ شكّ في أنّ الطائفة الخاصّة الكذائيّة أيضا مشمولة العامّ، أم لا، لاحتمال عدم إرادتها في العامّ من الأوّل، أو لاحتمال ورود المخصّص الآخر، سواء كان التخصيص نوعيّا، أو فرديّا، فافهم و اغتنم.

المقام الأوّل: في مجازيّة العامّ المخصّص و عدمها

إذا تبيّن حدّ البحث و حدود المسألة المتخالف فيها، فنقول في المقام الأوّل:

إنّ الأقوال فيه كثيرة، و الاحتمالات متعدّدة:

فمنها: المجازيّة مطلقا [1].

و منها: عدم المجازيّة مطلقا، و هو منسوب‌ [2] إلى الشهرة بين المتأخّرين‌ [3] من بعد السيّد المزبور (رحمه اللَّه).

و منها: التفصيل بين المخصّص المتّصل و المنفصل، فيكون مجازا في الثاني، دون الأوّل‌ [4].

و منها: المجازيّة فيهما، و أمّا إذا كان التخصيص بالاستثناء بشكل التقييد،


[1]- عدّة الأصول: 118- 119، معارج الأصول: 97، نهاية الوصول: 97، معالم الدين: 117- السطر 8- 9.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 516.

[3]- تشريح الأصول: 259، كفاية الأصول: 255، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 516، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 212.

[4]- المحصول في علم أصول الفقه 1: 400- 401، مناهج الأحكام و الأصول: 107، مطارح الأنظار: 192.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست